للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون على أربعة في مذهب من يورث ثلاث جدات. فأما الانكسار على فريق فيكون في الموافقة والمباينة فإن تباين عدد السهام والرؤوس ضربت عدد الرؤوس في أصل الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة، وإن توافقا ضربت وفق عدد الرؤوس وهو الراجح في أصل الفريضة وصحت من المجموع ثم ضربت ما بيد كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة وهو الوفق. ولو ضربت عدد الرؤوس بجملتها كالمتباين لصح، ولكن المقصود الاختصار إلى أقل عدد صحيح تصح منه: مثال ذلك خمس بنات وأم وعاصب، فالفريضة من ستة: للبنات أربعة وهو مباين لرؤوسهن، فاضرب الخمسة وهي عدد الرؤوس في أصل الفريضة بثلاثين فمن ذلك تصح ثم اضرب الأربعة التي بيد البنات في الخمسة التي ضربت فيها أصل الفريضة يكن لهن عشرون: لكل واحدة أربعة وللأم السدس خمسة وللعاصب الباقي وهو خمسة، فلو كانت البنات ستًا لكانا متوافقين بالنصف، فتضرب وفق الرؤوس وهو ثلاثة في أصل الفريضة بثمانية عشر فمنها تصح ثم تضرب ما بيد كل وارث في الثلاثة فيكون للبنات اثنا عشر: لكل واحدة اثنان وللأم ثلاثة وللعاصب ثلاثة اهـ.

قال رحمه الله تعالى: (فإن انقسم فبها فإن انكسر على حيز فإن تباينت سهمه كأم وابنين وبنتين ضربته في المسألة وإن توافق كست بنات وأبوين ضربت الوفق)، يعني فإن انقسم في بيان المتقدم فذلك مكتف فإن انكسر على حيز نظرت سهامه في التباين والتوافق، فإن تباين كأم وابنين وابنتين فاضربه في أصل المسألة يحصل لكل وارث فرضه على التفصيل الآتي. وإن توافق كست بنات وأبوين فاضرب الوفق في أصل المسألة يحصل بذلك نصيب كل وارث مضروبًا في وفقه كما سيأتي بيان جميع ذلك إن شاء الله تعالى. قال الناظم الشيخ سعيد بن سعد في دليل الحائض في علم الفرائض:

<<  <  ج: ص:  >  >>