للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تر القسم صحيحًا حصلا ... من أصلها فقد كفيت العملا

وإن ترى كسرًا على صنف وقع ... فقابلن كل رؤوس الصنف مع

سهامه بالوفق والتباين ... فإن تجد تباينًا فعين

ضرب الرؤوس كلها في أصلها ... كذا مع العول إذا كان بها

وإن تجد بينهما توافقًا ... فلتضربن وفق الرؤوس مطلقا

في أصلها بالعول إن كان فما ... صحت به في الحالتين قسما

كزوجة مع ستة أو خمسة ... من إخوة لغير أم الميت اهـ

قال العلامة الدردير في أقرب المسالك: إن انقسمت السهام على الورثة كزوجة وثلاثة إخوة أو تماثلت مع الرؤوس كثلاثة بنين أو تداخلت كزوج وأم وأخوين فظاهر وإلا رد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه كزوجة وستة إخوة لغير أم وإلا فاضربه في أصل المسألة كبنت وثلاثة إخوة لغير أم وقابل بين الصنفين، فخذ أحد المتماثلين وأكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وفي كله إن تباينا ثم بينه وبين ثالث كذلك ثم اضربه في أصل المسألة بعولها اهـ. أي يحصل المطلوب. قوله: كزوجة وثلاثة إخوة، المسألة من أربعة: للزوجة واحد ولكل أخ واحد. قوله: كزوج إلخ فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد ولكل أخ واحد. وأما قوله: وإلا رد إلخ فالمعنى: وإن لا تنقسم السهام ولا تماثلت ولا تداخلت بأن انكسرت السهام على الورثة فإنك تنظر بين سهم المنكسر عليهم وبينهم بالموافقة والتباين فقط فإن توافقت فرد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه كما إذا مات شخص وترك زوجة وستة إخوة لغير أم بل أشقاء أو لأب فالمسألة أصلها أربعة: فللزوجة الربع واحد يبقى ثلاثة منكسرة على الستة إخوة ولكن توافق بالثلث فاضرب وفق الرؤوس وهو اثنان في أصل الفريضة أربعة بثمانية منها تصح:

<<  <  ج: ص:  >  >>