للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللزوجة اثنان ولكل أخ

واحد. هذا حكمه إذا توافق أو تماثل أو تداخل، وأما إذا لم توافق السهام الرؤوس بأن باينتها فلا ترد الصنف المنكسر عليه سهامه بل اضربه بتمامه في أصل المسألة، كما إذا مات شخص وترك بنتًا وثلاث أخوات شقائق أو لب فالمسألة من اثنين: للبنت النصف وللأخوات الباقي؛ لأنهن عصبات مع البنت، وهو مباين لهن، فتضرب ثلاثة في اثنين بستة، فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه المسألة وهو ثلاثة: فللبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوات الثلاث واحد في ثلاثة بثلاثة اهـ.

قال رحمه الله تعالى: (أو على حيزين فإن تباينا وتباينت رؤوسهم كثلاث زوجات وشقيقتين ضربت ما حصل من أحدهما في الآخر في المسألة وفي توافقهما كتسع بنات وستة أشقاء تضرب حاصل الوفق في الكامل حاصل)، يعني كما في القوانين ونصه: أما الانكسار على فريقين فتنظر بين سهام كل فريق ورؤوسه كما تقدم، فما تباين مع السهام أثبت عدده وما توافق أثبت وفقه ثم تنظر بين العددين المثبتين من الرؤوس أو وفقها، فإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة، وإن تداخلا اكتفيت بالأكبر وضربته في أصل الفريضة، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في كل الآخر ثم ضربت المجموع في أصل الفريضة، وإن تباينا ضربت أحدهما في الآخر ثم ضربت المجموع في أصل الفريضة، ثم ضربت ما يفد كل وارث فيما ضربت فيه أصل الفريضة، مثال ذلك: أختان شقيقتان وزوجتان وعاصبان، فأصلها من اثني عشر وانكسرت سهام الزوجتين والعاصبين وكل واحد منهما مباين لرؤوسه والرؤوس متماثلة، فاضرب أحدهما وهو اثنان في أصل الفريضة بأربعة وعشرين، فلو كان الزوجان أربعًا لدخل فيها رؤوس العاصبين فتكتفي بالأربعة وتضربها في أصل الفريضة بثمانية وأربعين، فلو ترك أما وست أخوات شقائق وأربع أخوات للأم فالمسألة بعولها من سبعة

<<  <  ج: ص:  >  >>