للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانكسرت سهام الشقائق على رؤوسهن وهي موافقة لهما فأثبت وفق الرؤوس وهو ثلاثة وقد انكسرت أيضًا سهام الأخوات للأم وهي موافقة لرؤوسها ووفقها اثنان وتباين الوفقان فاضرب أحدهما في الآخر بستة ثم اضرب الستة في السبعة باثنين وأربعين فمنها تصح ثم اضرب ما بيد كل وارث في الستة اهـ. وعبارة الدردير في هذه المسألة أنه قال: وإن انكسرت السهام على صنفين فإنك تنظر بين كل صنف وسهامه بالموافقة والمباينة كما تقدم ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض بأربعة أنظار فقد يتماثلان فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب: أصلها من ستة: للأم سهم منقسم عليها وللأخوة للأم الثلث

اثنان لا ينقسمان على الأربعة ولكن يوافقان بالنصف، فرد الأربعة إلى نصفها وللإخوة للأب ثلاثة لا تنقسم ولكن توافق بالثلث، فردهم إلى اثنين، فكأن المسألة انكسرت على صنف واحد، فتضرب اثنين في ستة أصل المسألة يخرج اثنا عشر، فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا، في اثنين للأم سهم في اثنين اثنين إلخ، وغلى ذلك أشار الدردير بقوله: وقابل بين الصنفين فخذ أحد المتماثلين وقد يتداخل رجع الصنفين فتكتفي بأكثرهما كأم وثمانية إخوة لأم وستة إخوة لأب، فالمسألة من ستة: للأم سهم وللإخوة للأم سهمان لا ينقسمان عليهم ولكن يوافق عددهم بالنصف فتردهم إلى الأربعة وللإخوة للأب ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث فتردهم إلى اثنين واثنان داخلان في الأربعة فتكتفي بها وتضرب الأربعة في الستة بأربعة وعشرين فمن له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا فيما ضربت فيه المسألة وهو أربعة: فللأم سهم في أربعة بأربعة إلخ، وإلى ذلك أشار الدردير بقوله: وأكثر المتداخلين ثم قال: وإن كان بين الصنفين موافقة فتضرب أحدهما في وفق الآخر كأم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر أخًا، فالمسألة من ستة: للأم سهم وللإخوة لأم اثنان لا ينقسمان عليهم، وتوافق بالنصف فترد الثمانية لأربعة وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم، وتوافق بالثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>