للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فترد لستة وهي توافق الأربعة وفق الإخوة للأم بالنصف فتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر باثني عشر في ستة أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون، فمن له شيء في المسألة أخذه مضروبًا في اثني عشر، وإلى ذلك أشار بقوله: وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا. قال: وقد يتباينان فيضرب كل في كل الآخر ثم في أصل المسألة كأم وأربعة إخوة لأم وست أخوات، أصلها ستة وتعول لسبعة: للأم سهم وللإخوة للأم اثنان وراجع لأولاد ألم اثنان مباين لوفق الأخوات الست وهو ثلاثة فتضرب ثلاثة في اثنين يحصل ستة ثم في أصل المسألة بعولها يحصل اثنان وأربعون، فمن له شيء من سبعة أخذه مضروبًا في ستة، وإلى ذلك أشار بقوله: وفي كله إن تباينا اهـ. كلام الدردير.

ثم ذكر الانكسار مع تداخل في المسألة أو تماثل فيها قال رحمه الله تعالى: (وفي المسألة وتداخلها كزوجتين وبنت وأربعة أشقاء تضرب الأكثر وتماثلهما كزوجتين وشقيقين اضرب أحدهما في المسألة تكن من ثمانية وإن وافقا جعلت الوفقين أصلين وعملت كما تقدم)، يعني كما في خلاصة الكلام: وإن انكسرت على صنفين فتنظر بنظرين: تنظر بين كل صنف وسهامه بالتوافق والتباين فقط، فتحفظ وفق رؤوس الصنف والموافقة والكل في المباينة ثم تنظر بين المحفوظين بالنسب الأربع، فإن تماثلا فأحدهما جزء السهم، وإن تداخلا فأكبرهما جزء

السهم، وإن توافقا تضرب وفق أحدهما في الآخر وحاصل الضرب جزء السهم، وإن تباينا تضرب أحدهما في الآخر والحاصل جزء السهم تضربه في أصل المسألة إن لم تعل، وفي مبلغها بالعول إن عالت يحصل التصحيح. مثال ذلك: لو خلف زوجتين وثلاثة إخوة لأم وعمًا، أصل المسألة من اثني عشر؛ لأن فيها ربعًا وثلثًا وبين مخرجيهما تباين، تضرب أحدهما في الآخر يحصل أصل المسألة اثنا عشر فتجد أن حصة الزوجتين ثلاثة منكسر عليهما، وحصة الإخوة أربعة منكسر عليهم فالانكسار إذا كان على الصنفين نظرنا أولاً بين

<<  <  ج: ص:  >  >>