تصح من أربعة وعشرين. الثالث: أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر ابن عم تصح من اثنين
وسبعين. الرابع: أم وست أخوات أشقاء وأربع أخوات لأم تصح من اثنين وأربعين. الخامس: جدتان وزوجتان وأخوان لأب تصح من أربعة وعشرين. السادس: زوجتان وبنت وأربعة إخوة لأب تصح من اثنين وثلاثين. السابع: تسع بنات وستة إخوة لأب تصح من أربعة وخمسين. الثامن: ثلاث زوجات وشقيقتان وعاصبان تصح من أربعة وعشرين. التاسع: أم وست بنات وثلاثة بني ابن تصح من ثمانية عشر. العاشر: أربع زوجات وستة إخوة لأب تصح من ستة عشر. الحادي عشر: ثماني بنات وستة بني ابن تصح من ستة وثلاثين. الثاني عشر: أربع بنات وابن ابن وبنت ابن تصح من ثمانية عشر اهـ. ثم ذكر الانكسار على ثلاث فرق أي على ثلاثة أصناف. قال الخرشي: وإن رفع الانكسار في المسألة على ثلاثة أصناف وهو غاية ما ينكسر فيه الفرائض عند مالك؛ لأنه لا يورث أكثر من جدتين فإنه يعمل في صنفين منها على ما مر، ثم انظر بين الحاصل من الصنفين وبين الصنف الثالث بالموافقة والمباينة والمماثلة والمداخلة ثم ما حصل انظر فيه كذلك بالوجوه الأربعة: المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة، فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد، وكذلك إن دخل اثنان منها في واحد، وإن تماثل اثنان منها أو دخل أحدهما في الآخر رجعت لصنفين وضرب في العول أيضًا إن كان كما ضرب فيها بلا عول اهـ. وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله:(ولا يتصور الكسر على أصلنا على أكثر كزوجتين وخمس بنات وثلاث شقائق فكل يباين سهامه وصاحبه فالحاصل من الضرب ثلاثون في المسألة يكون سبع مائة وعشرين ثم من له شيء يأخذه مضروبًا فيما ضربته في المسألة)، هذا كما ذكره المواق نقلاً عن ابن شاس أنه قال: فإن وقع الانكسار على ثلاثة أصناف فاختلف الحساب على طريقتين، وذكر بعض الأصحاب طريقة وجيزة مغنية عن