التطويل، فقال: يجعل النظر بين صنفين من الثلاثة كأنه لم يقع الانكسار إلا عليهما خاصة فتعمل فيهما على ما تقدم عمله في الانكسار على صنفين حتى إذا انتهت في الإقامة إلى عدد المنكسرين أعني الذي يضرب في أصل المسألة نظرنا بينه وبين العدد الثالث الباقي ثم عملنا فيه ما عملناه في العددين الأولين فما انتهى إليه العمل وحصل من مبلغ الضرب جعلناه عدد المنكسرين هاهنا ضربناه في أصل المسألة فما انتهى إليه الضرب فمنه تصح اهـ. وعبارة ابن جزي في القوانين أنه قال: وأما الانكسار على ثلاثة فرق فأحسن عمل فيها عمل الكوفيين، وهو أن تنظر في الفريقين خاصة بحسبما تقدم فما تلخص منها نظرته مع الثالث كما تنظر بين الفريقين، قال: فإن كان فريق رابع نظرت ما تلخص من الثلاثة معه ثم تضرب ما تلخص آخرًا في أصل الفريضة ثم تضرب فيه ما بيد
كل وارث فتكون أبدًا إنما تنظر بين فريقين نختصر التمثيل اعتمادًا على البيان المتقدم وخوف التطويل اهـ. بحروفه.
ثم قال رحمه الله تعالى:(ومعرفة نسبة العددين أن يفنى أحدهما بالآخر فإن أفناه فمتداخل وإن فضل واحد فمتباين وإلا عكست فتكون الموافقة بمخرج المفني كان أصم كجزء من أحد عشر أو ثلاثة وعشرين أو مفتوحًا كأحد الكسور التسعة والمماثلة ظاهرة)، يعني هذا بيان معرفة التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين، قال العلامة الدردير في أقرب المسالك: إذا فرض عددان فإما أن يكون بينهما التساوي كخمسة وخمسة وهما المتماثلان أو التفاضل فإن كان القليل جزءًا واحدًا من الكثير كالاثنين والأربعة وكالثلاثة والخمسة عشر فمتداخلان، وإن لم يكن جزءًا واحدًا منه فإن كان بينهما موافقة في جزء أو أكثر فمتوافقان كأربعة وستة، فإن لكل منهما نصفًا صحيحًا وكثمانية واثنا عشر، فإن لكل منهما نصفًا صحيحًا وربعًا. وإن لم يكن بينهما موافقة فمتباينان، والواحد يباين كل عدد والأعداد الأوائل كلها