للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل اتفاقًا. وقال القرطبي وابن عطية في تفسيرهما: إنه لا يحل للمسلمة كشف شيء من بدنها بين يدي الكافرة إلا أن تكون أمتها، ويتفرع على هذا جواز دخولها مع المرأة بشرط ستر ما لا يحل نظر تلك المرأة إليه. قال العلامة الأجهوري: واعلم أن دخوله له شروط جواز كغض البصر وستر العورة واستيفاء الحقوق بإعطاء الواجب وأخذ المعتاد وتغيير ما يقدر عليه من المنكر وألا يمكن الدلاك ولو مملوكه من ذلك عورته وهي ما فوق الركبة إلى جوفه، ولو من فوق حائل؛ لأن الجس أخص من النظر إلا أن تكون زوجته أو أمته. وله آداب: أن يدخله بالتدريج ويخرج منه كذلك، وصب الماء البارد على القدمين عند الخروج منه؛ لأنه أمان من النقرس (١)، وأن يتذكر عذاب جهنم وحالة الموت، ومن الآداب: الدخول مع الاعتدال من حيث الجوع والشبع، فإن دخوله من غير اعتدال فيه ضرر على الداخل لخروجه منه قبل عرقه فيه والإقامة فيه زيادة على الحاجة. اهـ. قاله النفراوي ومثله في القوانين؛ لأنه أتى بشروط عشرة على التفصيل فراجعه إن شئت.

قال رحمه الله تعالى: (ويحرم حضور مجالس اللهو وأهل المنكر ولينه عنه ويأمر بالمعروف)، يعني أنه لا يحل للمكلف أن يحضر مجالس اللهو وأهل المنكر والمعاصي، لما فيه من الاغتفال عن الله تعالى والميل إلى الهوى وهما ممنوعان شرعًا، وعليه منع المنكر إذا رآه وكان قادًا على ذلك، وأن يأمر بالمعروف إذا كان أهلاً لذلك بقدر الحال والإمكان، إما بيده أو بلسانه أو بقلبه وهو أضعف الإيمان كما في الحديث. وقد عقد ابن جزي فصلاً في قوانينه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعرفه بقوله: وهو الاحتساب، وأركانه أربعة: المحتسب. والمحتسب فيه. والمحتسب عليه. والاحتساب. فأما المحتسب فله شروط: وهي أن يكون عاقلاً بالغًا مسلمًا قادرًا على


(١) النقرس مرض معروف. انظر المصباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>