القيام ولو للقادر عليه، فله أن يصليه من جلوس ابتداء بأن يحرم به وهو جالس ويتممه كذلك، وله أن يحرم به من جلوس ثم يأتي به من قيام، وله أن يحرم به من قيام ثم يأتي به من جلوس، وله أن يأتي بركعة من قيام وركعة من جلوس، كل ذلك جائز إلا إذا نوى أن يأتي بالنافلة من قيام فلا يجوز له بعد ذلك أن يأتي بها من جلوس. فجميع الأحوال التي تقدمت من حيث الجواز والصحة، وأما من حيث الثواب فليس له إلا النصف من الثواب لنقص بعض ما يحصل به التواضع وهو القيام، لأن الجزاء من جنس العمل اهـ، قاله الشيخ صالح عبد السميع في هداية المتعبد.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" و " تجوز صلاة النافلة " على الراحلة " أي على الدابة " في سفر القصر حيثما توجهت به " يعني يجوز أن يصلي النافلة على الدابة في حالة السفر حيثما توجهت به دابته بشرط أن يكون السفر يجوز له أن يقصر فيه الصلاة كما تقدم ذلك في الكلام على استقبال القبلة فراجعه إن شئت.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" وفي السفينة يستدبر " يعني أنه قد تقدم فيما نقلناه
من كلام ابن جزي أنه قال: ويصلي في السفينة إلى القبلة فإن دارت استدار. روى ابن حبيب أن يتنفل حيث سارت به كالدابة والمشهور الأول اهـ. وفي المختصر: لا سفينة فيدور معها إن أمكن. قال الخرشي: أي إن راكب السفينة يمنع تنفله صوب سفره كالفرض لتيسر استقباله بدورانه لجهة القبلة إذا دارت عنها مع إمكانه وإلا صلى فيها حيث توجهت كالدابة بجامع المشقة، ولكن لا يصلي إيماء، والفرض والنفل في هذا سواء اهـ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:" ومفتتحها جالسا يستحب إذا قارب الركوع قام فقرأ ما تيسر وركع وله إتمامها جالسا وبالعكس " اعلم أنه أشار بما روي عن عائشة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد