للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وفي رواية " أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع " اهـ رواه البخاري والموطأ واللفظ له. وأما قول المصنف وله إتمامها جالسا إلخ. تقدم بيانه آنفا عند قوله: ويجوز الجلوس مع القدرة فراجعه إن شئت.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " والشروع ملزم في سائر النوافل، فإن أبطلها قضاها لا إن بطلت " يعني أن الشروع في سائر العبادة يوجب إتمامها كاملة سواء كانت صلاة أو غيرها، فمن أحرم بصلاة مثلا يلزمه أن يصليها، ولا يجوز قطعها إلا لموجب، لأنها بالشروع صارت واجبة عليه، فإن أبطلها عمدا وجب عليه قضاؤها، وأما إن فسدت فلا يلزمه قضاؤها، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] وقال العلامة الصاوي في حاشيته على الجلالين: والحاصل أن الأصل في النوافل أنها لا تلزم بالشروع عند جميع الأئمة، واستثنى مالك وأبو حنيفة سبعا منها تلزم بالشروع، نظمها ابن عرفة من المالكية بقوله رحمه الله تعالى:

صلاة وصوم ثم حج وعمرة ... طواف عكوف. والتمام تحتما

وفي غيرها كالوقف والطهر خيرن ... فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما

ولابن كمال باشا من الحنفية:

من النوافل سبع تلزم الشارع ... أخذا لذلك مما قاله الشارع

صوم صلاة عكوف حجة الرابع ... طوافه عمرة إحرامه السابع

ونظمها أيضا بعضهم بقوله:

صلاة وصوم ثم حج وعمرة ... يليها طواف واعتكاف وإتمام

<<  <  ج: ص:  >  >>