للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعيدهم من كان للقطع عامدا ... لعودهم فرضا عليه وإلزام

وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن الأخضري: ومن قطع النافلة عامدا، أو ترك منها ركعة، أو سجدة عامدا، أعادها أبدا اهـ. قال الشارح: بناء على أن النوافل تلزم بالشروع، فمن شرع فيها لزمته، فإذا أفسدها بإخلال ركن منها عمدا أو تعمد قطعها لزمه أن يأتي ببدلها لوجوبها عليه وجوب الفرائض بمجرد الشروع فيها، لأنه ألزم نفسه بها، ولا تبرأ ذمته إلا بفعلها صحيحة اهـ.

قال المصنف رحمه الله تعالى: " وداخل المسجد في غير وقت كراهة يحييه بركعتين قبل جلوسه " يعني أن من دخل مسجدا وقت الإباحة متوضئا يستحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد قبل أن يجلس، ولا يفوتان بالجلوس. وقال صاحب الرسالة: ومن دخل المسجد على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع اهـ. قال شارحها: فالحاصل أن تحية المسجد لها ثلاثة شروط: أن يدخل على طهارة، وأن يكون مراده الجلوس في المسجد، وأن يكون الوقت وقت جواز، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " اهـ رواه مسلم. وفي رواية له وللبخاري: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " وورد أيضا: " أعطوا المساجد حقها، قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال صلاة ركعتين قبل الجلوس " اهـ. اعلم أنه لا فرق في الأمر بتحية المسجد بين مسجد الجمعة وغيره، إلا مسجد مكة فإنه يبدأ فيه بالطواف لأن تحية مسجد مكة الطواف للقادم بحج أو عمرة أو إفاضة أو المقيم الذي يريد الطواف، وأما من دخل للصلاة أو للمشاهدة فتحيته ركعتان كغيره. ومسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يبدأ بالتحية قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم، وأما المار، أو الداخل على غير وضوء، أو في وقت نهي فيستحب

<<  <  ج: ص:  >  >>