والحنابلة القائلين بجواز تكرار الصلاة لمن لم يصل أولا ولو بعد الدفن، انظر قولهما إن شئت اهـ.
ثم قال رحمه الله تعالى:" ويكره الصلاة لأهل الفضل على أهل البدع والأهواء، أو مقتول في حد " قال في المدونة: لا يصلى على المبتدعة، ولا يعاد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم أدبا لهم، فإن خيف ضيعتهم غسلوا وكفنوا وصلى عليهم غير أهل الفضل. قال خليل عاطفا على المكروه: وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة، والإمام على من حده القتل بحد أو قتل وإن تولاه الناس دونه، وإن مات قبله فتردد. فالحاصل أنه يكره صلاة الفاضل والصالح على البدعي ونحوه، كما كره صلاة الإمام على المقتول بحد أو قود. وإن مات قبل تنفيذ ذلك عليه خوفا من القتل، قال اللخمي: لا يصلى عليه وقال أبو عمران يصلى عليه.
قال المواق: والأول أظهر بناء على أن سبب عدم الصلاة عليه حكم الإمام بقتله، فكراهية الصلاة عليه باقية ولو مات قبل تنفيذ حد أو قود. وأما أصل الصلاة عليه فهي فرض كفاية إلا أنه لا يصلي عليه الإمام وكما لا يصلي أهل الفضل على البدعي. والدليل أي في الصلاة عليهم للحكم بإسلام الجميع، وقد قال صلى الله عليه وسلم:" صلوا عن من قال: لا إله إلا الله " أي ومحمد رسول الله. وفي الرسالة: ويصلى على قاتل نفسه. ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي عليه الإمام. قال النفراوي: وأشار إلى أن الذي يباشر الصلاة على أرباب العاصي غير أهل الفضل والصلاح. والمراد يكره لهم ذلك اهـ مع إيضاح.
ثم قال رحمه الله تعالى:" ويصلى على أكثر الجسد، وفي أقله خلاف " يعني اتفق أهل المذهب على الصلاة على أكثر الجسد كالثلثين، واختلفوا في أقله، والصحيح عدم الصلاة عليه. وقال في الرسالة: ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل قال أبو الحسن: ولا يصلى على نصف الجسد عند ابن القاسم. قال العدوي: هذا هو المعتمد. وقال الصاوي على أقرب المسالك: ولا تجب الصلاة عليه إلا