للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا وجد الثلثان فأكثر، ويلغى الرأس، فالعبرة بثلثي الجسد كان معهما رأس أم لا، فإن وجد أقل من الثلثين ولو معه الرأس كره تغسيله والصلاة عليه اهـ. وقال ابن جزي في الشرط الثالث: أن يوجد جسده أو أكثره، فلا يصلى على عضو، خلافا للشافعي اهـ.

ثم قال رحمه الله تعالى: " وتكره عند الطلوع والغروب إلا أن يخاف تغيره " يعني أن صلاة الجنازة مكروهة عند طلوع الشمس وعند غروبها إلا أن يخاف

تغيرها فتجوز. قال مالك في المدونة: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه. وقال مالك: لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر، فإذا أسفر فلا يصلى عليها إلا أن يخافوا عليها فلا بأس إن خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الإسفار. وعنه في الموطأ أن عبد الله بن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. قال الباجي أي لوقت الصلاتين المختار، وهو في العصر إلى الاصفرار وفي الصبح إلى الإسفار اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " ومن دفن بغير صلاة أخرج لها ما لم يظن تغيره " وتقدم الكلام على هذه الجملة عند قوله ولا على قبر. انظر قول ابن رشد هناك.

ثم قال رحمه الله تعالى: " ويقدم الموصى إليه رجاء دعائه، ثم الحاكم، ثم العصبة، وأولاهم أقواهم تعصيبا، فإن اجتمعوا وتشاحوا فبالقرعة " والمعنى أن الوصي مقدم بالصلاة على الميت رجاء بركة دعائه كما قال المصنف، وإن لم يكن، أو قام به عذر فالخليفة، ثم أقرب العصبة، فيقدم ابن فابنه، ثم أب فأخ فابنه، فجد فعم فابنه. وقدم الشقيق على غيره. وقدم الأفضل عند التساوي وإن كان ولي امرأة كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلي عليهما معا صلاة واحدة اهـ الدردير مع طرف من الدسوقي. وإن اجتمع الأولياء وتساووا في الفضل فالقرعة. هذا إذا تشاحوا وتنافسوا في الصلاة عليه. وأما الزوج فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>