للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مؤخر. قال مالك في المدونة: العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها، وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها. وأهل الفضل لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلي عليها وثم أحد من أقاربها اهـ. وتقدم أن الزوج مقدم أن الزوج مقدم على أوليائها بالقضاء في تغسليها إذا طلب ذلك. فتأمل.

ثم قال رحمه الله تعالى: " وإذا اجتمع جنائز في صلاة جعل الرجل مما يلي الإمام، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم الحرة، ثم العبد، ثم الأمة " يعني يجوز جمع الجنائز في صلاة بلا ضرورة، بل هو أفضل من إفراد كل واحد بصلاة لرجاء عود بركة بعضهم على بعض. قال خليل: يلي الإمام رجل، فعبد فخصي، فخنثى كذلك وفي الصنف أيضا الصف. قال الخرشي: ذكر المؤلف اثنتي عشرة مرتبة، فيلي الإمام الأحرار الذكور البالغون، ثم أحرار الذكور البالغون، ثم العبيد البالغون، ثم العبيد الصغار، ثم الخصي الحر البالغ، ثم الخصي الحر الصغير، ثم الخصي العبد الكبير، ثم الخصي العبد الصغير، ثم الخناثى الأحرار البالغون، ثم

الخناثى الأحرار الصغار، ثم الخناثى العبيد الكبار، ثم الخناثى العبيد الصغار، ولم يذكر مراتب النساء الأربع للعلم بتأخرهن عن الجميع، وهي حرة بالغة، فصغيرة، فأمة بالغة، فصغيرة. وزاد ابن محرز بعد الخصي وقبل الخنثى أربعا للمجبوبين فقال: حر رجل، فطفل، فعبد رجل، فطفل. وعلى هذا فالمراتب عشرون: حر كبير، ثم حر صغير، ثم عبد كبير، ثم عبد صغير، ثم خصي حر كبير، ثم خصي حر صغير، ثم [خصي] (١) عبد كبير، ثم [خصي] عبد صغير، ثم [مجبوب] عبد صغير، ثم خنثي حر كبير، ثم [خنثى] حر صغير، ثم [خنثى] عبد كبير، ثم [خنثى]


(١) هذه الزيادات لا بد منها. ولا تتم المراتب العشرون إلا بها. وهي إن كانت مقدرة، ولكن القارئ قد لا يهتدي إليها فذكرها أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>