للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المشهور اهـ. في توضيح المناسك: ويشترط فيه ـ أي في الهدي ـ سواء كان واجبا أو تطوعا من السن والسلامة من العيب ما يشترط في الأضحية. فالسن إن كان من الإبل أن يكون ابن خمس سنين ودخل في السادسة , وإن كان من البقر أن يكون ابن ثلاث سنين ودخل في الرابعة , وإن كان من الضأن أن يكون ابن سنه ودخل في الثانية أي دخول , فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر , وأن كان من المعز أن يكون ابن سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كشهر. والسلامة من العيوب أن لا يكون مكسور القرن يدمى , وأما إن برئ فيجزئ , وأن لا يكون دائم الجنون بأن كان لا يهتدي معه لما ينفعه ولا يتجنب ما يضره , وأن لا يكون بين المرض والجرب والبشم والهزال والعرج والعور , وأما خفيف ما ذكر فيجزئ. والمراد بالبشم التخمة. والمراد بين العور ذاهب بصر إحدى العينين , ولو كانت صورة العين قائمة. وكذا ذاهب أكثره , فإن كان بالعين بياض لا يمنع البصر أجزأ وأن لا يكون أبتر لا ذنب له ولا أبكم أي فاقد الصوت , ولا أبخر ولا يابس الضرع جميعه , فإن أرضعت الشاة ببعضه فلا يضر. ولا مشقوق أكثر من ثلث الأذن. ولا مكسور أكثر من سن إن كان لغير إثغار أو كبر , والواحدة لا تمنع الإجزاء على الأصح. ولا ذاهب ثلث الذنب ولا نصفه الأذى. ولا ناقص شيء من الأعضاء إلا إن كانت الخصية فلا يمنع الإجزاء. وأن لا يكون صغير الأذنين صغرا فاحشا , وأن لا تكون أمه وحشية وأبوه من الأنعام باتفاق. وكذلك إن كان أبوه وحشيا وأمه من الأنعام على المعتمد. والمعتبر في سلامته من العيوب المذكورة وقت التقليد والإشعار والتعيين , فلو كان سالما وقت تعيينه ثم طرأ عليه عيب أجزأ سواء كان واجبا وتطوعا على المذهب. ولو عين الهدى وهو معيب ثم سلم لم يجزه اهـ.

ثم قال رحمه الله تعالى: " فيوقفه بعرفة وينحره بمنى وما لم يوقف منحره مكة , وسبيل ولدها سبيلها " يعنى يجب أن يقف به بعرفة وينحره بمنى إن ساقه

<<  <  ج: ص:  >  >>