في الحج , وإن لم يوقف بعرفة فمحل ذبحه مكة. قال في الرسالة: فمن قرن أو تمتع من غير أهل مكة فعليه هدى يذبحه أو ينحره بمنى إن أوقفه بعرفه , وإن لم يوقفه بعرفة فلينحره بمكة بالمروة بعد أن يدخل به من الحل , فإن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج , يعني من وقت أن يحرم ألي يوم عرفة فإن فاته ذلك صام أيام منى وسبعة إذا اهـ. وقال خليل عاطفا على المندوبات: ووقوفه به المواقف , والنحر بمنى إن كان في حج ووقف به هو أو نائبه , كهو بأيامها وإلا فمكة. قال
الحطاب: الاستحباب راجع لإيقافه جميع المواقف , وليس المراد أن إيقافه في كل موقف مستحب لأن إيقافه بعرفه شرط في ذبحه بمنى. وقال ابن هارون نقلا عن التوضيح: وأما اشتراط كون الوقوف بالهدى ليلا فلا أعلم في ذلك خلافا. لأن كل من اشترط الوقوف بعرفه جعل حكمه حكم ربه فيما يجزى من الوقوف اهـ. قال في توضيح المناسك: ويستحب إحضار الهدي المشاعر كالمشعر الحرام ومنى وعرفة ألا منحور منى فإحضاره عرفة واجب. ثم قال: اعلم أن الهدى مطلقا كان لنقص في حج أو عمرة , أو تطوعا لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم , فلا يجزئ ما اشترى بمنى وذبح بها لأن من الحرم. وكل هدي استوفى شروطا ثلاثة يجب ذبحه بمنى على الراجح. وقيل يندب. والوجوب ليس شرطا فيصح ذبحه بمكة مع الشروط: الشرط الأول أن يساق الهدى في إحرام حج , الثاني أن يقف به هو أو نائبه جزءا من الليل بعرفه , فلا يكفى وقوف التجار به , إلا إذا اشتراه منهم ووكلهم في الوقوف به , الثالث أن يكون ذبح الهدى أو نحره في يوم النحر أو تالييه , فإن فقدت هذه الشروط أو بعضها وجب ذبحه بمكة , والأفضل بمكة المروة , ومكة كلها منحر , ولا يجزئ ذبحه بمنى حينئذ , والأفضل بمنى عند جمرة العقبة , ولا يجوز النحر دونها مما يلي مكة لأنه ليس من منى اهـ مع طرف من الدسوقي. قوله: وسبيل ولدها سبيلها يعنى إذا ولدت الهدى ولدا فسبيل ولدها سبيل الأم يجب نحره معها حيث نحرت , هذا إذا ولدته بعد التقليد