للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من المنفحة المأخوذة من ذبائحهم، حتى قال خليل في توضيحه. المحققون على تحريمه، حتى قال: لا ينبغي الشراء كمن حانوت فيه جبنهم لتنجيسه الميزان ويد بائعه اهـ. قال زروق: وفي العتبية كراهة جبن المجوس لما يجعل فيه من أنافح الميتة، وأما الزيت والسمن فلا أرى به بأساً،،

فحمله ابن رشد على التحريم، وحمله غيره على ظاهره من الكراهة. وسئل مالك عن جبن الرم فقال: ما أحب أن أحرم حلالاً، وأما أن يكرهه رجل في خاصة نفسه فلا أرى بذلك بأساً، وأما أني أحرمه فلا أدري ما حقيقته. وقيل إنهم يجعلون فيه أنفحة الخنزير وهم نصارى، وما أحب أن أحرم حلالاً. وقال القرافي بتحريم قديد الروم وجبنهم، وصنف فيه الطرطوشي مرجحاً تحريمه. قال زروق: وعلى كل حال فتركه متعين على كل مشفق على دينه اهـ وأما قوله: وما يغطي على العقل من النبات وهو معطوف على النجاسات، المعنى ويحرم تعاطي أي شيء يغطي العقل من النبات وغير النبات مما يضر العقل أو البدن. قال الدردير في أقرب المسالك: والمحرم ما أفسد العقل أو البدن. ثم قال: وما أفسد العقل من الأشربة يسمى مسكراً وهو نجس ويحد شاربه قل أو كثر. وأما ما أفسد العقل من النبات كحشيشة وأفيون وسيكران وداتورة، أو من المركبات كبعض المعاجين فيسمى مفسداً ومخدراً ومرقداً، وهو طاهر لا يحد مستعمله بل يؤدب، ولا يحرم القليل منه الذي لا أثر له اهـ. قلت هذا في غير المسكر، وأما المسكر فلا يجوز تناوله ولو قليلاً. قال في الرسالة: وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها، وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وكل ما خامر العقل فأسكر، من كل شراب فهو خمر اهـ. وهذا ظاهر في تحريم جميع المسكرات وإن قلت. والله هو الهادي إلى الصراط المستقيم.

قال رحمه الله تعالى: " وحرم ابن ماجشون الطين وكرهه غيره " وهو عبد الملك

<<  <  ج: ص:  >  >>