للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وعبد الملك بن الماجشون فقيه ابن فقيه، تلقى العلم عن أبيه وعن الإمام مالك، ودارت عليه الفتيا في أيامه إلى أن مات. وكان قاضياً في المدينة بزمنه. انظر الديباج اهـ يعني أن ابن الماجشون ذهب إلى أن الطين حرام لضرره على آكله، وذهب غيره وهو محمد بن المواز إلى أن الطين مكروه وهما قولان. والمشهور عند ابن عرفة عدم جواز أكله كما في الحطاب. قال في حاشيته على الدردير: تتمة، يحرم أكل ابن عرس لعمى آكله كما قاله الشيخ عبد الرحمن، ويحرم الطين والتراب للضرر، وقيل يكرهان ويحرم الوزغ للسم. ولا يجوز أكل مباح ولده محرم كشاة من أتان، ولا عكسه كأتان من شاة وأما نسل ذلك المحرم الذي ولده المحرم فيؤكل حيث كان مباحاً لبعده كما أفاده المجموع والحاشية اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " ويباح للمضطر أكل ما يرد جوعاً أو عطشاً من المحرمات " قال النفراوي: المضطر وهو من وصل في الجوع إلى ما لا يستطيع

الصبر عليه ولو لم يصل إلى الإشراف على الموت، وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله: " ولا يشترط صبره ليشرف " بل له الأكل قبل الوصول إلى تلك الحالة. قال في الرسالة: ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود فإذا استغنى عنها طرحها اهـ. ولا فرق في تلك الأحكام بين الحضر والسفر، فيحل للمضطر أكل الميتة ولو كان عاصياً بسفره، بخلاف قصر الصلاة والفطر في رمضان اهـ.

قال رحمه الله تعالى: " فإن وجد طعام الغير فأكل بيعه أو مواساته غصبه والظاهر أنه لا يضمنه " يعني فإن وجد المضطر طعام الغير قدمه على الميتة إن باعه له ولو على الذمة أو واساه، فإن أبى عن جميع ذلك غصبه. قال الدردير: وقاتله عليه بعد الإنذار بأن يعلمه أنه مضطر، وإن لم يعطه قاتله، فإن قتل صاحبه فهدر لوجوب ذلك للمضطر، وإن قتل المضطر فالقصاص بشرط الكفارة اهـ. قال العدوي:

تنبيه: محل جواز

<<  <  ج: ص:  >  >>