أكل الميتة للمضطر حيث لم يجد طعام الغير، وإلا قدمه، ما لم يخف القطع أو الضرب الشديد فيما لا قطع فيه، فإذا أكل من طعام الغير عند عدم خوف القطع أو الضرب فقيل يقتصر على سد الرمق من غير شبع وتزود، وإليه ذهب المواق. وقيل يشبع ولا يتزود وإليه ذهب الحطاب. قلت: وإلى القول الأول ذهب النفراوي. قال: ولا ثمن عليه إن لم يكن معه اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" والمحرم يجتزئ بالميتة عن الصيد إلا أن يخاف ضررها كخوف عقوبة المال " يعني أن المحرم بحج أو عمرة إذا كان مضطراً ووجد الميتة ومعه صيد فإنه يقتصر على الميتة ولا يذبح الصيد إلا إذا خاف ضرر الميتة بأن صارت سماً قاتلاً، كما يخاف عقوبة في أكل مال الغير فحينئذ يترك ما فيه ضرر، لأن حفظ النفس واجب. قال الدردير في أقرب المسالك: وقدم الميتة على خنزير وصيد محرم، لا على لحمه، والصيد على الخنزير، ومختلفاً فيه على متفق عليه، وطعام الغير على ما ذكر إلا لخوف كقطع اهـ. قال الصاوي: واعلم أن اشتراط عدم خوف القطع إنما هو إذا وجد الميتة أو الخنزير أو لحم المحرم، وإلا أكل ولو خاف القطع كما في الأجهوري لأن حفظ النفوس مقدم على خوف القطع والضرب. وحيث أكل الطعام بالوجه المذكور فلا ضمان عليه إذا لم يكن معه ثمن لأنه لم يتعلق بذمته كما تقدم اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ولا يتداوى بنجس شرباً وفي الطلاء قولان، بخلاف إساغة الغصة بخمر ونحوها " المشهور من القولين عدم الجواز. قال عليه الصلاة والسلام:" إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء ولا تتداووا بحرام " اهـ قال في الرسالة: ولا يتعالج بالخمر، ولا بالنجاسة، ولا بما فيه ميتة، ولا
بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. قال النفراوي: أي يحرم التداوي به. قال خليل: لا دواء ولو طلاء لخبر " إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها " إلا ما قام الدليل عليه مثل أن يدفع