الخمر غصة أو عطشاً على قول، وينبغي إلا أن يتعين طريقاً للدواء فيجوز لأنه مثل الغصة، وأيضا كما لا يجوز التداوي بالخمر كذلك لا يجوز بعين النجاسة غير الخمر، ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله تعالى. وظاهر الحديث عموم حرمة التداوي بالنجس ولو في ظاهر الجسد ولو غير خمر. وقال الصاوي وأما هو فيحرم التلطيخ به اتفاقاً. فتحصل أن عين النجاسة والخمر لا يتداوى بهما ولو على ظاهر الجسد، إلا لحم الميتة للمضطر، وإلا الخمر لإساغة الغصة فقط، قال الصاوي: فلا يجوز التداوي أي بالخمر إلا ما استثني لضرورة، إذ الضرورات تبيح المحظورات اهـ. قال ابن جزي: ولا يحل التداوي بها في المشهور. وقيل يجوز وفاقاً للشافعي اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" والمائعات النجسة حرام " كدم وبول ومسكر كلها حرام لا يجوز شربها ولا استعمالها في دواء ولا طلاء في الجسد. قال رحمه الله تعالى:" كالمسكرات " تشبيه للمائعات النجسة التي هي حرام. قال رحمه الله تعالى:" لا العصير والسوبيا والفقاع والعقيد المأمون سكره والخل ينقلب عن خمر " فهذه الأشياء الخمسة كلها طاهرة مباحة. والمعنى لا يحرم العصير فإنه مباح غير مسكر، وهو ماء العنب المعصور أول عصره. ومن المباح السوبيا وهي شراب يتخذ من الأرز، صفة ذلك أنه يطبخ الأرز طبخاً شديداً حتى يذوب في الماء ويصفى بنحو منخل ويحلى بالسكر أو العسل. ومن المباح الفقاع وهو شراب يتخذ من قمح وتمر. وقيل ما جعل فيه زبيب ونحوه حتى انحل إليه. ومن المباح العقيد المأمون سكره وهو ماء العنب يغلى على النار حتى ينعقد ويذهب إسكاره الذي حصل في ابتداء غليانه، ولا يحد غليانه بذهاب ثلثه مثلاً وإنما المعتبر زوال إسكاره كما هو شرط الجميع. ومن المباح الخل المنقلب عن الخمر بأن زوال ما فيه من صفة الخمر وصيرورته طاهراً غير مسكر اهـ. وفي الحديث عن أنس بن مالك قال:" إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً فقال لا " رواه مسلم والترمذي. قوله: