تتخذ خلاً أي تعالج حتى تصير خلاً فيحل تناوله. قال: لا. وعن عائشة قالت: كنا ننبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء أي ثقب في أسفله ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشؤبه غدوة اهـ رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن ابن عباس: قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب مساء فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهراق " اهـ رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي
رواية " كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجدوه نبذوا له في تور من حجارة " اهـ قال العلامة الشيخ منصور على في غاية المأمول: ففي هذه النصوص جواز الانتباذ وشربه ولو أياماً ما دام حلواً إلا إذا اشتد وتغير وصار مسكراً فإنه يحرم لأنه صار خمراً. ومن هذا ما يصنعه عندنا بائعو الشراب كشراب الزبيب والتين فهو من نوع ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم اهـ والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى:" والظاهر كراهة المخلل " على المشهور في المذهب كما نقل عن الإكمال. قال رحمه الله تعالى:" كالخليطين " أي كما يكره شرب الخليطين وهو ما يخلط من الاثنين كتخليط الزبيب بالتمر أو التين أو المشمش أو نحو ذلك سواء خلطاً عند الانتباذ أو عند الشرب، وعلى كل حال حكمه الكراهة على المشهور في المذهب. قال ابن جزي: الفرع الثالث يكره انتباذ الخليطين وشربهما كالتمر والزبيب وإن لم يسكر، وحرم قوم الخليطين وأباحهما قوم ما لم يسكر اهـ. قال الصاوي:
تنبيه: إذا طرح شيء في نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه، والتمر في نبيذ نفسه كان شرابه جائزاً، كما أن اللبن المخلوط بالعسل كذلك اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" ولا بأس بمخلل الكتابيين " أي يباح شربه ما لم يسكر والله أعلم. ولما أنهى الكلام على الأطعمة والأشربة انتقل يتكلم على النكاح وما يتعلق به من الأحكام والشروط فقال: