مصدق إن ادعى أنه لم يرد بذلك طلاقاً، ولا يحكم عليه في ذلك إلا بما نواه. وفيها أيضاً: والمحتملة مثل اذهبي وانصرفي فتقبل دعواه في نفيه وعدده، فإذا ادعى أنه أراد الطلاق فالمشهور أنه يكون طلاقاً اهـ كما سينص على جميع ذلك.
قال رحمه الله تعالى:" وقوله الحلال عليه حرام يلزمه به " أي يلزمه ثلاثاً في المدخول بها وغيرها، إلا أن يستثني زوجته في ذلك كما قال رحمه الله تعالى:" إلا أن يحاشيها لفظاً أو نية " قال في الرسالة: ومن حرم على نفسه شيئاً مما أحل الله له فلا شيء عليه إلا في زوجته فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج اهـ. قال الجزيري في الفقه: أما إذا قال الحلال علي حرام، أو حرام علي ما أحل لي، أو ما أرجع إليه حرام فإنه إذا نوى إخراج زوجته واستثناءها من المحرم عليه فإنه يصح ولا تحرم عليه، وإلا حرمت لأن قوله الحلال علي حرام يشمل جميع ما أحله الله له، وهو لا يملك إلا تحريم زوجته، فإذا نواه حرمت، وإلا فلا. وإذا قال لها: الحرام حلال ولم يقل علي، أو قال حرام علي أو علي حرام ولم يقل أنت، أو قال يا حرام فإنه إذا نوى إخراج امرأته من الحرام فلا يلزمه شيء، وإن نوى إدخالها كان كناية صريحة يلزم بها الثلاث في المدخول بها وغيرها إن لم ينو في غير المدخول بها عدداً، انظر شرح الخليل. وتقدم قول المصنف في الأيمان: ويلغى تحريم الحلال إلا في الزوجة والأمة فيلزمه الطلاق والعتق فراجعه إن شئت.
قال رحمه الله تعالى:" والمشهور أن السراح والفراق كناية، وقيل صريح " يعني أن المشهور في المذهب في لفظ السراح والفراق كناية ظاهرة كما قال ابن جزي وغيره، لكن تلك الألفاظ التي هي الكناية الظاهرة ينبغي أن يعتبر فيها بعرف القوم في أي زمان ومكان في تنفيذ الطلاق بها عند القضاء أو الفتيا. قال العدوي في حاشية الخرشي:
فائدة: قال القرافي في فروقه ما معناه: إن نحو هذه الألفاظ من برية،
وخلية، وحبلك على غاربك، ورددتك، إنما كان لعرف سابق، وأما الآن فلا يحل للمفتي أن يفتي