للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للعامل، ولكن يشترط ألا يدفع المستأجر للمالك الأجرة؛ لأنه إن دفعها له يحتمل أن يرجع بعضها إن لم يستوف المدة، ويحتمل ألا يرجع إن استوفاها فيكون تارة أجرة وتارة سلفاً وهو ممنوع اهـ.

قال رر: " ولا يجوز كراء أرض الزرع بمطعوم ولا ببعض ما تنبته من المزروعات " أي لا يجوز بمعنى يمنع كراء الأرض بالمطعومات، ولا بما تنبته الأرض من المزروع إلا ما استثنى مما يطول مقامه فيها كالعود والصندل ونحوهما، كما في الزرقاني على الموطأ. قال خليل عاطفاً على الإجارة الفاسدة وكراء أرض بطعام أو بما تنبته، إلا كخشب. قال الدردير: أو لم تنبته كلبن وسمن وعسل. وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذي لا يرى إلا للذبح كخصي المعز والسمك وطير الماء، وكذلك الحيوان الذي يراد للبن كل ذلك مما لا يجوز كراء الأرض به. بخلاف كرائها بالحيوان الذي يراد للقنية لغير اللبن فيجوز، كجوازها بالماء ولو ماء زمزم، ومثله كراؤها لغي الزراعة بطعام، وكذا يجوز بيعها ولو بطعام. قال الصاوي في البيوع.

تنبيه: يجوز بيع أرض الزراعة بالطعام لحماً أو غيره، لأن المنهي عنه إنما هو كراؤها به، أي وعلة المنع في كرائها بطعام أنه يؤدي إلى بيع الطعام بطعام إلى أجل وهو ممنوع اهـ مع طرف من الدردير.

قال رحمه الله تعالى: " ويجوز اشتراط ثمرة شجرة الدار بشرط كون قيمتها ثلث الأجرة فدونها " يعني كما في عبارة خليل: واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم. قال المواق: المعنى أن من اكترى أرضاً أو داراً فيها شجر مثمر فاشتراط المكتري إدخال الشجر المذكور في عقد الكراء فإن ذلك جائز حيث كانت قيمته الثلث فأقل. قال ابن القاسم في المدونة: ومن اكترى داراً أو أرضاً فيها سدرة أو دالية، أو كان في الأرض نبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه

<<  <  ج: ص:  >  >>