بالطاهر المنتفع به المقدور على تسليمه المعلوم كما تقدم في البيع. ويجوز أن تكون عيناً ومنفعة، ثم إذا وقعت اإجارة أو الكراء فاسداً لزم الرجوع إلى أجرة المثل أو كراء المثل بعد الفسخ أو الفوات كالبيع. قال ابن جزي في القوانين:
المسألة السادسة إذا وقع الكراء والإجارة على وجه فاسد فسخ، فإن كانت المنفعة قد استوفيت رجع إلى كراء المثل أو أجرة المثل اهـ.
قال رحمه الله تعالى:" وتجوز إجارة الخادم والظئر بطعام وكسوته ويلزم المشبه " يعني كما تقدم لابن جزي أنه قال: ويجوز استئجار الأجير للخدمة والظهر بطعامه وكسوته على المتعارف اهـ. قال مالك: لا بأس أن يؤاجر الحر العبد أجلاً معلوماً بطعام في الأجل أو بكسوته. وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دراهم أو عروض بعينها معجلة فلا بأس به، وإن كانت عروضاً مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لذلك أجلاً كأجل السلم اهـ نقله المواق. قال رحمه الله تعالى:" ويلزم من خدمة الطفل مقتضى العرف " يعني إذا عقد الإجارة لخدمة الطفل فإنما يعتبر في ذلك بالعرف، ومثل العرف الشرط وذلك كغسل خروقه وثيابه وبدنه ومسح قذراته وغير ذلك من قيام بشأنه كما تقدم ذلك في الحضانة.
قال رحمه الله تعالى:" ويجوز كراء الدابة إلى موضع معين على إن وجد حاجته دونها لزمه بحسابه " يعني كما قال الجزيري في فقه المذاهب: أنه يجوز أن يستأجر دابة أو داراً إلى مدة معينة بأجرة معلومة بشرط أنه إن استغنى عنها أثناء هذه المدة سلمها لصاحبها وحاسبه بقدر المدة التي سكن فيها إن كانت داراً أو المسافة التي قطعها بها إن كانت دابة، وهذا وإن كانت المنفعة التي باعها المالك مجهولة فيه لعدم بيان المدة إلا أن الجهالة فيها يسيرة، فإن المعتاد أن الذي يستأجر شيئاً من ذلك إنما يعمل حسابه فلا يستغني عنه غالباً، وإن استغنى عنه فإنما يستغني عنه في أخريات المدة فيغتفر تسهيلاً