للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانية، وهذه التكبيرة بمثابة تكبيرة الإِحرام لما جاء (أن الصلاة فرضت مثنى مثنى). الحديث (١) ...

٥٣ - وإنما بطلت الصلاة بعمد (٢) الكلام دون سهوه، وبطلت بالحدث مطلقًا؛ لأن الكلام غير مناف للصلاة كما هو (٣) الحدث مناف لها.

٥٤ - وإنما لم يصح إيقاع السلام قائمًا، وصح إيقاع التكبير للإِحرام وهو منحن عند من حمل المدونة على ذلك، لأن في (٤) السلام أوقعه في حالة لا يصدق عليه أنه جالس (٥)، وفي الركوع يطلق عليه القيام، لصحة وصفه بكونه قائمًا غير مستقيم القيام وانظر الفرق بين كونه (٦) لو شرك (٧) بين تكبيرة الإِحرام والركوع صح، ولو شرك (٧) بين سلام الفرض والسنة لم يصح.

٥٥ - وإنما قال: ابن القاسم: إذا أحرم معه أجزأه، وإذا سلم معه لم يجزه؛ لأن المساواة في الإِحرام إنما تنشأ عن رغبة واعتناء بالدخول، فلا يجعل ذلك [سببًا] (٨) للبطلان، والمساواة في السلام [مشعرة بنقيض ذلك، فلا يلزم من اغتفار المساواة في الإِحرام اغتفارها في السلام] (٩). قاله زين الدين (١٠).


= للغطي، وكتاب المعلمين والمتعلمين وغيرها. توفي بالقيروان سنة ٤٠٣ هـ وكان مولده سنة ٣٢٤ هـ.
ممن ترجم له: ابن فرحون: الديباج ١٩٩ - ٢٠١، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٩٧، فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي ٢/ ١٦٢ - ١٦٣.
(١) أخرج الشيخان عن عائشة أم المؤمنين قالت: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر" انظر فتح الباري ١/ ٣٩٨ والنووي على مسلم ٥/ ١٩٤. وأما الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف فلم أجده، والمعنى واحد. وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى" انظر فتح الباري ٢/ ٣٩٧، ٣٩٨. وهو غير ما استدل به المصنف.
(٢) (ب) بعد.
(٣) الأوْلى: كما أن الحدث مناف لها، وما أثبته هو كذلك في جميع النسخ.
(٤) كذا في جميع النسخ، وكلمة "في" لا معنى لها فلعلها زيادة من النساخ.
(٥) في الأصل جلس.
(٦) (ح): قوله.
(٧) في الأصل: شرط.
(٨) ساقطة من (ح).
(٩) ساقطة من (ح) و (ب).
(١٠) في (ح) عز الدين.

<<  <   >  >>