للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فروق كتاب الحجر والتفليس]

٨٥٧ - وإنما قال مالك (١): إذا استدان السفيه ثمَّ فك حجره لا يتبع بالدين، وإذا (٢) استدان العبد ثمَّ أعتق (اتبع) (٣) بذلك (٤) الدين إذا لم يكن السيد أسقطه عنه قبل العتق، وكل منهما محجور عليه؛ لأنَّ الحجر على العبد حق لغيره، وهو السيد، فإذا زال حق السيد لزم العبد كل ما كان ممنوعًا منه لحقه، والسفيه إنما ضرب الحجر عليه لنفسه؛ فإِذا لم يلزمه الدين في حال الحجر (٥) لم يلزمه بعده؛ لأنه حق ثابت؛ لأنَّ في إلزامه الدين إبطالًا (٦) لفائدة الحجر؛ لأنَّ فائدته حفظ ماله، فإذا لزمه الدين لم يوجد الحفظ، والعبد لا يوجد هذا المعنى فيه، فافترقا.

[وإنما قال مالك: يجوز للسفيه الوصية بالعتق، ولا يجوز له أن يعتق بتلًا (٧) والكل عتق؛ لأنَّ السفيه إنما حجر عليه لئلا يضيع ماله ويبقى فقيرًا لا مال له، وما خشي منه يوجد في تبتيل العتق، ولا يوجد في الوصية (بالعتق) (٣)] (٨).


(١) انظر المدونة ٤/ ١١٤.
(٢) (ح): (وإنما).
(٣) ساقطة في (ح).
(٤) (ح): فذلك.
(٥) في الأصل و (أ): (حجره).
(٦) (ح): ضياعًا.
(٧) في الأصل: (بتًا).
(٨) هذا الفرق مكرر انظر كتاب العتق الفرق ٤٧٨.

<<  <   >  >>