للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فروق كتاب بيع الخيار (١)

٦٤٦ - وإنما قال ابن القاسم (٢) إذا ولدت الأمة (في) (٣) أيام الخيار، ولدها كجزئها (٤)، يكون للمبتاع، خلافًا لأشهب فيبقى (٥) للبائع، وإن (٦) ولدت بعد جنايتها وقبل إسلامها، ولدها ليس كجزئها، فيبقى للسيد، خلافًا لأشهب؛ لأن سبب الإِمضاء لما كان من المالك في البيع عد من يوم نزل، بخلاف الجناية، وإنما تعاكس قول أشهب فيهما؛ لأن الأمة بالخيار في ضمان البائع كالجناية في ضمان المجني عليه بأرشه (٧).

تنبيه: نوقض كل من قول ابن القاسم وأشهب بعدم رجم ابن القاسم حرة تزوجها عبد بغير إذن مالكه أجازه (٨) إن زنت ورجمها أشهب، والفرق لابن القاسم درء (٩) الحد بالشبهة، ولأشهب بأنه أجازه (١٠) برفع مانع العقد لا بتحصيل جزء منه، لأنه حكم (١١).


(١) (ح) فروق كتاب الخيار.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) انظر المدونة ٣/ ٢٣٢.
(٤) في الأصل كجزييها وهو تحريف.
(٥) (ح): فبقي، وهو تحريف.
(٦) (ح): إذا.
(٧) في الأصل: بأرشه انتهى.
(٨) كذا في كل النسخ عدا (ح): إجازة، والعبارة قلقة.
(٩) في الأصل: ادرء، وفي (ح) دروء، وكلتاهما تحريف.
(١٠) في الأصل و (ب): إجارة.
(١١) (ح) لآية حكمية، وفي (أ) و (ب): لأنه حكمي.

<<  <   >  >>