للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب الاعتكاف]

١٦٩ - وإنما صح إيقاع الصلاة الفريضة المنذورة [بطهارة] (١) أتى (٢) بها لغيرها من الفرائض والنوافل، ولا يصح الاعتكاف المنذور (٣) بصوم رمضان أو غيره من أنواع الصيام، بل (٤) [إلا بصيام] (٥) لأجله؛ لأن ملتزم الاعتكاف ملتزم لما هو من ضرورياته، ومن ذلك الصوم، وسواء عد شرطًا أو ركنًا (٦)، بخلاف ملتزم الصلاة، فإِنما (٧) لم يؤمر بطهارة مستقلة مستأنفة لها (٨)، إذا كان على طهارة؛ لأن المقصود من الطهارة ارتفاع حكم الحدث (٩)، وهو حاصل. فلو أمر به مرة أخرى قبل الحدث لكان تحصيلًا للحاصل.

١٧٠ - وإنما جاز للمعتكف أن يعقد النكاح (١٠) ويتطيب ولم يجز ذلك للمحرم؛ لأن المعتكف عنده وازع (١١)، وهو الصوم والمسجد، وذلك مانع من القوة (١٢)


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في الأصل: أوتي.
(٣) في (ب) بالمنذور، تحريف.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) بياض في الأصل.
(٦) في الأصل وسواء قلنا شرط أو ركن.
(٧) (ح) فإنه.
(٨) في (ح): أصلًا يدل لها.
(٩) في الأصل الخبث، تصحيف.
(١٠) الذي في المدونة " ولا يشهد نكاحًا بعقد في المسجد يقوم إليه في المسجد ولكن لو غشيه ذلك في مجلسه لم أرى به بأسًا" ١/ ١٩٩.
(١١) في الأصل موانع، والمثبت من (ح) مفسر بهامشها بقول المصحح مانع ورادع.
(١٢) في (ح) و (ب) من قوة الداعية.

<<  <   >  >>