للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فروق كتاب الرضاع والنفقات والحضانة]

٤٤٨ - وإنما قال ابن بكير (١) فيمن تزوج رضيعتين أو أكثر فأرضعتهن امرأة لا يختار واحدة منهن وتقع الفرقة بينه وبينهن، ومن عقد على أختين في عقدين يثبت نكاح الأولى ويفسخ نكاح الأخيرة (٢)؛ لأن اجتماع -الرضيعتين أو الرضيعات في حكم الرضاع ولو تقدم رضاع إحداهن في الوجود كأنه حينئذٍ عقد عليهن عقدًا واحدًا بناءً على أنَّ الدوام كالإِنشاء.

٤٤٩ - وإنما قال مالك (٣) في هاتين الرضيعتين يختار منهما واحدة ولو كانت الأخيرة، وإذا عقد على أختين في عقد واحد يفسخ نكاحهما؛ لأن العقد في الأختين (٤) وقع فاسدًا وفي الرضيعتين وقع صحيحًا وهو بناء على أن الدوام ليس كالإِنشاء والله أعلم.

٤٥٠ - وإنما وجب الفراق بقول الأب رضع فلان مع ابنتي ولم يجب بقول الأم على مذهب ابن القاسم (٥) فيهما؛ لأن الأب لما كان إليه عقد النكاح كان مقرًا أن


(١) أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي التميمي. كان فقيهًا جدليًّا. ولي القضاء. تفقه بالقاضي إسماعيل، وهو من كبار أصحابه الفقهاء. أخذ عنه ابن الجهم والقشيري، وأبو الفرج وغيرهم. له كتابُ أحكام القرآن وكتاب مسائل الخلاف وكتاب الرضاع توفي سنة ٣٠٥ هـ، ممن ترجم له القاضي عياض: ترتيب المدارك ٥/ ١٦، ١٧. ابن فرحون: الديباج ٢٤٣، محمد بن مخلوف: شجرة النور ١/ ٧٨.
(٢) (أ) و (ب): الآخرة، وهو تحريف.
(٣) انظر المدونة ٢/ ٢٠٣، ٢٩٢.
(٤) (أ)، (ب) الأخيرتين، وهو تحريف.
(٥) انظر المدونة ٢/ ٢٩١، ٢٩٢.

<<  <   >  >>