للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد النكاح (١) الذي بيده فاسد لا يجوز إقراره، وليس كذلك الأم؛ إذ ليس لها ذلك، وكذلك القول في الوصي؛ لأن عقد النكاح إليه فهو كالأب. قاله عبد الحق (٢).

٤٥١ - وإنما تجوز شهادة المرأتين في الرضاع مع الفشو (٣) ولا تجوز مع عدمه (٤)، لأن المرأتين (٥) إذا لم يذكرن ذلك مع عدم أمنهن من الموت فقد كتمن حقًّا من حقوق الله تعالى، [وحقوق الله] (٦) (تعالى) (٧) لا يعذر الشهود بكتمانها (٨)، وذلك بخلاف حقوق الآدميين التي لا يلزم (٩) ذكرها إلا عند أدائها للمستحق القائم بشهادتهم، فإِنه لا يجوز أن يكتموها عنه (١٠) عند سؤالهم أداء الشهادة. وأيضًا سكوتهن على خلاف عادتهن؛ لأن الغالب من حالهن ذكر ذلك، فلو صدقن لم يكتمن ذلك. قاله الشيخ أبو القاسم (١١) بن الكاتب [رحمه الله] (١٢)

٤٥٢ - وإنما اشترط ابن القاسم في المدونة (١٣) (في) (١٢) نشر الحرمة باللبن الواصل (١٤) إلى الجوف من الحقنة (١٥) أن يكون غذاء له لو لم يطعم ولم يسق، ولم يشترط ذلك في الصيام، لأن المراعى في الرضاع ما ينبت اللحم


(١) في الأصل: النكان، وهو تحريف.
(٢) انظر النكت والفروق ص ١٥١.
(٣) (ح): مع أن، وهو تحريف.
(٤) انظر المدونة ٢/ ٢٩١.
(٥) كذا في (ح) و (أ)، وفي الأصل يذكران. وفي (ب) يتذكرن، والصواب لم يذكرا.
(٦) ساقطة في (ح).
(٧) ساقطة من الأصل و (أ).
(٨) (ب): يكتمانه.
(٩) (ح): يلزمهم.
(١٠) سائر النسخ إلا عند، والتصويب من (ح).
(١١) الأصل: أبو الحسن.
(١٢) ساقطة من الأصل.
(١٣) انظر ج ٢/ ٢٨٨.
(١٤) (ح): الوصول، وهو تحريف.
(١٥) في الأصل: ألحقته، وهو تصحيف.

<<  <   >  >>