للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب المدبر]

٤٩٣ - وإنما قال مالك (١): تجوز إجارة (٢) المدبر، ولا تجوز إجارة أم الولد، مع أن كل واحد منهما ممنوع من بيعه، موقوف نفوذ عتقه على الموت؛ لأن عتق أم الولد أقوى، والتدبير أخفض رتبة منه. ألا ترى أن البطلان متوجه إليه دون أم الولد. وأيضًا عتق أم الولد يتنجز في الحياة، وإنما يبقى له المتعة فقط، وعتق المدبر إنما يتم بالموت (٣).

٤٩٤ - وإنما قالوا: إذا باع المدبر فأعتقه المشتري أن البيع ينفذ (٤)، وإذا باع أم ولده فسخ البيع ورد الولاء (٥) وإن كان المشتري (٦) قد أعتقها، وكلاهما ممنوع من بيعه؛ لأن لأم الولد تأكيد حرية (٧) ومزيد حرمة، ولا كذلك المدبر لضعف حريته.

تنبيه: انظر لو كانت مدبرة فحملت من المشتري هل يدخل الخلاف في فسخ البيع فيها كالعتق أو أشد من العتق في الإِمضاء، ويكون الحمل كموتها (٨).


(١) انظر المدونة ٣/ ٤٠٧.
(٢) (أ) و (ب): إجازة، وهو تصحيف.
(٣) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: والمدبر إنما يتم عتقه بالموت.
(٤) انظر المدونة ٣/ ٤٣.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للولاء.
(٦) (ح): وإذا باع أم ولده، وكان المشتري قد أعتقها فسخ البيع ورد الولاء.
(٧) (ب): حرمة، وهو تحريف.
(٨) هذا التنبيه يدل على أن المصنف -رحمه الله- لم يستحضر ما جاء في المدونة صريحًا في هذه=

<<  <   >  >>