للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب الجنايات]

١١٠٣ - وإنما قالوا إذا سب الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - (مسلم) (١) يقتل ولا يستتاب باتفاق واختلف إذا سب الله (تعالى) (٢) أو رسوله (٣) كافر بغير ما به كفر ثم أسلم هل يقتل أم لا، والجميع سب، لأن الكافر يعلم منه اعتقاد ذلك، وإنما يقتل على إظهاره وإفشائه ولا كذلك المسلم، فإِنه يعلم منه اعتقاد تعظيمه (- صلى الله عليه وسلم -) (٤) فسبه له دلالة على ردته فلذلك افترقا.

١١٠٤ - وإنما قالوا فيمن قتل له ولي في الحرابة لا يجوز له العفو عن قاتله (٥)، وإذا قتل له في غير حرابة فله العفو أو القود (٦)؛ لأن الحرابة صار حدها حقًّا لله عزَّ وجلَّ (٧) لا لآدمي (٨) بعينه من قبل أن المحارب إنما قصد الجملة لا الأعيان فصار الحق بسبب ذلك لا لواحد بعينه؛ لأنه إنما يريد القتل من أجل أخذ المال لا لعداوة فصار ضرره (٩) أعظم من ضرر (من) (١٠) قصد


(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من الأصل.
(٣) (ح): ورسوله.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: قتاله.
(٦) (ح): والقود.
(٧) في الأصل: حقًّا لله تعالى.
(٨) (ح): الآدمي.
(٩) (ح): ضرورة.
(١٠) ساقطة في (ب).

<<  <   >  >>