للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فروق كتاب الشفعة والقسمة]

٩٩٢ - وإنَّما وجبت الشفعة في الثمار على مذهب ابن القاسم في المدونة، ولم تجب في الكراء والسكنى، مع أن الجميع غلة ما (١) فيه الشفعة؛ لأنَّ الثمار لما تقرر لها وجود في الأعيان ونمو في الأبدان من الأشجار صارت كالجزء منها، فأعطيت حكم الأصل، ولا كذلك السكنى. قاله ابن العربي.

٩٩٣ - وإنَّما قال في المدونة وغيرها في الشقص (٢) إذا بيع مرارًا فالخيار (٣) للشفيع، وإذا بيع بيعًا فاسدًا ثم صحيحًا أن الشفعة لا تكون إلَّا بالثمن (٤)، ولا خيار له في الثمن أو القيمة (٥)، مع أنَّه قد تقرر أن البيع الصَّحيح يفيت الفاسد، والقيمة بمنزلة الثمن، فصار بمنزلة عقدين حصلا في الشقص فيلزم خيار الشفيع في الأخذ بالقيمة التي يؤديها المشتري؛ لأنها بمنزلة الثمن أو (٦) الثمن في البيع الصَّحيح، واللازم باطل، لأنهم لم يجيزوه، بل ألزموه الأخذ بالثمن في البيع الصَّحيح؛ لأنَّ ثبوت التخيير هنا (٧) يؤدي إلى نفي التخيير، ويلزم منه رفع أسباب الشفعة؛ لأنَّه إذا اختار الأخذ بالقيمة [لزم] (٨) رفع البيع


(١) (ح): غلتها فيه، وهو تحريف.
(٢) (أ) و (ب): وفي الشفاء، وهو تحريف.
(٣) (ح): الخيار.
(٤) في هامش (ح): أي الثَّاني الذي دفع في البيع الصَّحيح.
(٥) (أ) و (ب): والقيمة.
(٦) (أ) و (ب): والثمن.
(٧) (أ) و (ب): منها، وهو تحريف.
(٨) ساقطة من (ح).

<<  <   >  >>