للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب الوديعة]

١٠٤٤ - وإنما لا يقبل قول المودع أنه رد الوديعة إذا قبضها ببينة، وإذا ادعى التلف (قبل قوله) (١) بكل حال؛ لأن (في) (١) التلف قد أمنه على غيبته؛ فلا يلزم المودع إقامة البينة [على التلف، لأنه لو كلف إقامة البينة] (١) عليه لأدى إلى الحرج (٢) عليه، وفي الرد (لا) (٣) ضرورة عليه في إقامة البينة، ولأنه لم يأمنه (٤) حين أشهد عليه عند الدفع (إليه) (٥). قاله ابن بشير.

١٠٤٥ - وإنما قال مالك (٦) فيمن حمل الوديعة في سفر فعنت له إقامة فبعث بها، والطريق مأمونة، أنه لا ضمان عليه، ويجوز له ذلك، وإذا استودع في الحضر وعنّ له السفر فلا يحملها، وإن حملها ضمن؛ لأن الأول قد أذن له في السفر بها إلى ذلك البلد، فلم يتعد بالدفع إلى غيره مع الضرورة (هناك) (٥)، والحاضر المبتدئ (٧) للسفر بخلافه (٨)، قاله ابن بشير (٩).

١٠٤٦ - وإنما لا يجوز للمودع أن يودع الوديعة عند غيره إلا من ضرورة، [ويجوز له


(١) ساقطة في (ح).
(٢) في هامش (ح): إذ لو كلف ذلك لأدى إلى الحرج.
(٣) ساقطة في (ب).
(٤) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: يومنه.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) انظر المدونة ٤/ ٣٥٢.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "المبدي".
(٨) (أ) و (ب): بخلفه.
(٩) (ح): ابن رشد.

<<  <   >  >>