للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

منهما] (١) يلزمه البيع فيهما؛ لأن هبة الثواب طريقها المعروف، والبيع طريقه المكايسة فكان حكمه أغلظ على المشتري في إلزامه ثمن العبدين. قاله عبد الحق (٢).

١٠٤٣ - وإنما جاز أن يهب المرء لبعض ولده دون بعض جزء من ماله، ويكره (له) (٣) أن يهب له ماله كله أو جله؛ لأن هبة الكل أو الجل (٤) تؤدي إلى العقوق وترك البر وتوريث (٥) الحسد والظعن (٦)، ولا كذلك الأقل فإِنه لا يوجب من العداوة والبغضاء ما يوجبه الكل والأكثر، ولا يتولد عنه من الحسد (والطعن) (٧) ما يتولد عنهما. والله أعلم.


(١) ساقطة في (ب).
(٢) انظر النكت ص ٢٦٠.
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: والجل.
(٥) (ح) وتورت، وهو تحريف.
(٦) كذا في (أ) و (ب)، وفي الأصل و (ح): الطعن، وكلاهما تحريف. والصواب الضغن.
(٧) كذا في كل النسخ إلا في (م) الضعن وفي (ح) ساقطة وصوابها الضغن كما في التعليق السابق.

<<  <   >  >>