للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فروق كتاب الولاء (١)

٥٢٦ - وإنما قال ابن القاسم إذا أعتق المسلم النصراني يكون له ولاؤه (٢)، وإذا أعتق النصراني المسلم (لا يكون له ولاؤه؛ لأن المسلم يجوز له ملك النصراني، فجاز له ملك ولائه، والنصراني لا يملك المسلم) (٣)، فلا يملك ولاؤه، لأن الإِسلام يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى عليه.

٥٢٧ - وإنما قالوا (٤) إن من أعتق عبدًا من (٥) زكاته أن ولاءه للمسلمين (٦)، وإذا أعتق عن ظهاره أو يمينه أن ولاءه له لأن عتقه عن ظهاره أو يمينه هو (قد) (٧) أدخل ذلك على نفسه فهو كاستحداث عتق العبد، والزكاة أوجبها الله (تعالى) (٧) للفقراء والمساكين، فكان ما يعتق بها للمسلمين دونه.

وأيضًا العتق في الظهار واجب عليه وجوبًا متعينًا فجعل معتقًا لملكه (٨)،


(١) (أ) و (ب) فرق الولاء.
(٢) (ح): ولاؤه له. ولا بد أن يقيد الحكم الأول من هذا الفرق بما إذا أسلم النصراني بعد ذلك، وإلا فولاؤه لجميع المسلمين، أما إذا أعتق النصراني المسلم فلا يكون ولاؤه له ولو أسلم بعد ذلك. انظر المدونة ٣/ ٦٧، ٦١ وانظر الحطاب والمواق على خليل عند قوله: "إلا كافرًا أعتق مسلمًا" جـ ٦/ ٣٦٠. وانظر المواق أيضًا عند قول خليل: "وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد" جـ ٦/ ٣٦٠.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) (ح): قال.
(٥) (ح): عن، ولعلها أنسب.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٧٦.
(٧) الزيادة من الأصل.
(٨) (ب): لمالكه، وهو تحريف.

<<  <   >  >>