للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والولاء تابع للعتق (١)، والزكاة ليس العتق فيها متعينًا؛ لأن العتق في الزكاة إخراج جزء من المال وذلك الجزء حق للمساكين، فإِذا اشترى به عبدًا فأعتقه لم يكن الولاء له؛ لأن المال لغيره فهو معتق لملك غيره، واعترض هذا بأن قيل كيف يصح هذا والمساكين أحد الأنواع الثمانية؟ وإنما يصح هذا لو كان الحق لهم بالأصالة، ثم يتصرف فيما عداهم بطريق العوض عنهم والنيابة، وليس كذلك، ولكنه لو اقتصر في التعليل على أن يقال بالتعيين في الظهار وعدم التعيين في الزكاة لكفاه، والله أعلم.

تنبيه: وهذا إن اشترى الرقبة بعينها من زكاته، وأما إن أخرجها عن زكاته فيدخلها من الخلاف ما يدخل من أخرج عن زكاته عرضًا، وقد يقال: إن هذا أخف؛ لأن الرقبة مما تصرف فيها الزكاة. قال ابن يونس: ويكتب العبد إذا أعتق (٢) من الزكاة أو سائبة (٣). في شهادته: فلان مولى المسلمين.

٥٢٨ - وإنما قالوا جر (٤) الولاء يكون (٥) بالجد (٦) دون الأخ، وقالوا: إذا اجتمع جد وأخ كان الأخ أحق بالولاء؛ لأن طريق جر الولاء إنما يكون بالنسب، والنسب بالجد دون الأخ، واستحقاق الولاء طريقة قوة التعصيب (٧)، والأخ أقوى تعصيبًا (٨) من الجد؛ لأن تعصيب (٩) الأخ مستفاد من جهة البنوة، وتعصيب (٩) البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.

٥٢٩ - وإنما قالوا إذا اجتمع جد وأخ كان الميراث بينهما، والأخ أولى من الجد


(١) (ح): للمعتق.
(٢) (ح) و (أ): عتق.
(٣) كذا في صلب (ح) وهو الصواب وقد أثبت المصحح بدلها: أو شبهها، وفي (ب) وسائبة، وفي الأصل أو شائبة منها، وهو تصحيف ومنها مقحمة من الناسخ، والله أعلم.
(٤) (ح): أجر، وهو تحريف.
(٥) في الأصل: لا يكون، وهو تحريف.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٧٨.
(٧) في الأصل: التعصب، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: تعصبًا، وهو تصحيف.
(٩) في الأصل تعصب، وهو تحريف.

<<  <   >  >>