للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب العتق]

٤٧٦ - وإنما عتق ما في [بطن] (١) الأمة بعتقها، ولم تعتق الأمة بعتق ما في بطنها؛ لأن الحرة لا يصح أن تحمل بمملوك، فلأجل ذلك عتق ما في بطنها بعتقها، والأمة يصح أن تحمل بحر. وأيضًا فالحمل كالعضو من أمه (٢) فيكون تابعًا في الحرية لأمه، وليست الأم بعضًا (٣) منه فلا تكون تابعة له في الحرية.

٤٧٧ - وإنما قالوا إذا عتق (٤) العبد تبعه ماله إلَّا أن يستثنيه (٥) السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلّا أن يشترطه (٦) السيد المبتاع (٧)، مع أن الجميع انتقال ملك؛ لأن البيع انتقال ملك [فلا بد فيه من تعيين المالك، وليس كذلك العتق؛ لأنه انتقال ملك] (٨) إلى غير (٩) مالك (١٠)، فلم يفتقر إلى تعيين المالك.

٤٧٨ - وإنما قال مالك (١١) يجوز للسفيه أن يوصي بالعتق، ولا يجوز أن يعتق


(١) ساقطة من (أ) و (ب).
(٢) في الأصل: الأمة، وفي (ح) و (أ): أمة، وكلاهما تحريف.
(٣) (ب): بضعًا، وهو تحريف.
(٤) (ب): أعتق.
(٥) (ب): يستثنى.
(٦) (ب) يشترط.
(٧) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ على المبتاع.
(٨) ساقطة من (ب).
(٩) الغين والياء ساقطتان في (ح).
(١٠) (ح) ملك، وفي (ب) ملكه.
(١١) انظر المدونة ٤/ ١١٦، والكافي ٢/ ٩٦١.

<<  <   >  >>