للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بتلا (١)، والكل عتق؛ لأن السفيه إنما حجر عليه لئلا يضيع ماله، ويبقى فقيرًا لا مال له، وما خشي منه موجود (٢) في تبتيل (٣) العتق، ولا يوجد في الوصية بالعتق.

٤٧٩ - وإنما قالوا إذا أعتقت المرأة ذات الزوج عبدًا هو أكثر من ثلث [ما] (٤) لها فللزوج أن يردّ الجميع (٥)، وإذا أوصى الميت بأكثر من الثلث فليس للورثة أن يردوا إلّا ما زاد على ثلثه، وكلاهما له التصرف في ماله؛ لأن المرأة قادرة على حقها بِإِنشاء عطية الثلث فدون بعد، فلذلك (٦) جعل للزوج أن يرد الجميع تأديبا لها وردعًا (٧) عن أن تخرج ما فوق الثلث فيما بعد، ولا كذلك الميت؛ لأنّا لو رددنا جميع وصيته لأبطلنا جميع غرضه.

٤٨٠ - وإنما قالوا إذا اشترى بعض من يعتق عليه عتق عليه كله إن كان موسرًا، وإذا ورث بعضه لم يكن عليه عتقه (٨)؛ لأن في الشراء اختار دخوله في ملكه فيلزمه التكميل؛ لأنه بمنزلة من أعتق نصف عبد بينه وبين شريكه (٩)، وهو موسر، بخلاف الميراث فإِنه لم يختر ذلك فيه.

٤٨١ - وإنما قال ابن القاسم فيمن ملّك عبْده العتق أو فوض إليه، فقال قد اخترت نفسي أنه لا يكون عتقًا إلّا إذا نوى، وإن لم ينو فليس ذلك بعتق (١٠)، وقال في الزوجة إذا قالت اخترت نفسي يكون ذلك طلاقًا وإن (١١) لم تكن لها


(١) في الأصل: بتا وفي (ب): مثلًا. والأخيرة تحريف.
(٢) سائر النسخ: يوجد، والمثبت من (ح).
(٣) في الأصل: تثبيت.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) انظر الكافي ٢/ ٩٦٢، والمواق ٦/ ٣٢٦.
(٦) (أ) و (ب): فكذلك، وهو تحريف.
(٧) (ب): وردها من، وهو تحريف.
(٨) انظر المدونة ٢/ ٣٨٣.
(٩) (ح): شريك.
(١٠) انظر المدونة ٢/ ٣٦٩.
(١١) في الأصل: وإن لم يكن لها خيمة، وهو تحريف.

<<  <   >  >>