للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نية (١)؛ لأن الزوجة إنما ملكها في أن تقيم أو تفارق، والفراق لا يكون إلّا بطلاق فإِذا قالت: اخترت نفسي علمنا إنّها أرادت الطلاق. وأمّا العبد فيمكن أن يختار نفسه للبيع؛ لأنا وجدناه (٢) يفارق سيده ويخرج من يده بأنواع شتى من البيع والهبة والصدقة، فلا يكون قوله اخترت نفسي عتقًا حتى يريده، وأفا الزوجة فلا تخرج عن عصمته إلّا بطلاق. وأيضًا العبد إنما ملكه السيد عتقه صراحًا، فإِذا أجاب بغير صريح العتق فلا يكون عتقًا حتى يريده، ولو أجابه بصريح العتق، مثل أن يقول قبلت عتقي أو عتقت نفسي أو اخترت العتق كان قد أظهر لنا أنه قبل ما جعل له ويكون حينئذٍ عتقًا كالمخيرة التي أجابت بما جعل لها، فلما عدل العبد أن يجيب بصريح (٣) العتق وأتى بلفظ محتمل كان كالمخيرة تقول: قبلت أمري أنّها تسأل ما أرادت (٤).

تنبيه: قال ابن يونس: وهذا كله استئناس، ألا ترى أن المخيرة إذا قالت: قبلت نفسي أنها تطلق وإن أجابت بغير ما جعل لها، وإنما فرق بينهما؛ لأن هذه الألفاظ [إنما] (٥) وردت في تخيير النساء فقيس العتق عليها، فكان أضعف رتبة ممّا ورد في النص (٦) والله أعلم. ومع ذلك فقول أشهب [أقيس] (٧) وأحوط للعتق وبه أقول (٨).

٤٨٢ - وإنما (٩) لم يختلف إذا قال كلامك أو شعرك عتيق أنه لا يعتق واختلف إذا قال [هذا] (٩) للزوجة هل يلزمه الطلاق أم لا؛ لأن العتق [إنما] (٥) يتعلق بالجسم وبما لا يصح (١٠) مفارقته، والتحريم يتعلق بتحريم ما يتلذذ به منها جملة من غير تفصيل. قاله اللخمي.


(١) انظر المدونة ٢/ ٢٧٣.
(٢) (أ) و (ب): وجدنا، وهو سهو.
(٣) مكررة في الأصل.
(٤) هذا الفرق لبعض شيوخ عبد الحق نقله عنه في النكت ص ٧٣.
(٥) ساقطة من الأصل و (أ).
(٦) (ب): فيه انتهى.
(٧) بياض في (ح).
(٨) في الأصل و (أ): وبه القول.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) في (ح) لا تصح.

<<  <   >  >>