للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: لما [لم] (١) يقو هذا الفرق عند القاضي أبي الوليد بن رشد رحمه الله، قال في المقدمات إن قال (٢): كلامه حر أو شعره (٣) حر وما أشبه ذلك مما يبين منه، وينفصل عنه جرى (٤) ذلك على الإِختلاف في الطلاق، فيلزمه العتق على مذهب أصبغ، ولا يلزمه على مذهب سحنون (٥).

٤٨٣ - وإنما قال ابن القاسم (٦) فيمن أعتق عبده وعليه دين يغترقه، ولم يعلم الغرماء، وللعبد ورثة أحرار، فمات بعضهم بعد عتقه أنه لا يوارثهم (٧) بم لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزونه أو (٨) يفيد السَّيد مالًا، وقال فيمن اشترى عبدًا فأعتقه ثم استحقه رجل فأجاز البيع أن العتق ينفذ ويتم كل (٩) ما كان للعبد من شهادة تقدمت وسائر ما أشبه به الأحرار؛ لأن عتق المديان عتق عداء ففعله (١٠) فيه كلا (١١) فعل، والمشتري (١٢) فعله غير عداء؛ لأنه إنما عتق ملكه في ظاهر الأمر فإِذا أجاز المستحق البيع نفذ ما تقدم من شهادة أو ميراث، ولو كان المشتري يعلم أن العبد لغير البائع، وتعدى (١٣) في شرائه وأعتقه لوجب أن يكون مثل مسألة الغرماء يجيزون (١٤) العتق، ولا يجوز (١٥) للعبد ميراث ولا شهادة (١٦)، أجاز المستحق البيع أم لا؛ لأن العتق وقع


(١) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٢) (ب) كان، وهو تحريف.
(٣) (ب) شكره، وهو تحريف.
(٤) المثبت من (ب)، وفي الأصل و (ح) أجروا وفي (أ): حر وذلك.
(٥) انظر المقدمات ٣/ ١٦١.
(٦) انظر المدونة ٢/ ٣٧٦.
(٧) في الأصل و (أ): أنه يوارث، وفي (ب) لا يوارث.
(٨) (ح): ويفيد.
(٩) في الأصل و (أ) و (ب): كلما، والمثبت من (ح).
(١٠) (ح) هذا بفعله، وهو تحريف.
(١١) في الأصل: كل ما فعل. وفي (أ) و (ب): كلما فعل، وكلاهما تحريف.
(١٢) (ب): المشتري.
(١٣) (ح): ويتعدى، وفي (ب): وعدا.
(١٤) (ح): يجوز، وهو تحريف.
(١٥) في النكت: ولا يتم.
(١٦) في الأصل شهادة أو ميراث.

<<  <   >  >>