للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب الاستحقاق]

٩٨٤ - وإنَّما قالوا فيمن ابتاع أمة فوطئها واقتضها (١)، ثم استحقت من يده أنَّه (٢) لا يكون عليه شيء مما ننقصها الاقتضاض (٣)، وإذا ابتاع ثوبًا فلبسه ثم استحق من يده يرده، ويرد معه ما نقصه لبسه، وفي كلا الموضعين (٤) قد انتفع المشتري؛ لأنَّ لبس الثوب يتلف عينه أو جزءًا من أجزائه، وليس الاقتضاض (٣) مثل ذلك، إذ عين الأمة باق، والله أعلم.

٩٨٥ - وإنما أوجبوا على مبتاع الأمة إذا طعن فيها بعيب، وهو قد اقتضها (٥)، أن يردها ويرد معها ما نقصها الاقتضاض (٣)، ولم يوجبوا على من ابتاعها واقتضها (٥) ثم استحقت من يده شيئًا، مع أنَّه اقتضاض (٣) في الوجهين جميعًا، والأصل واحد؛ لأنَّ الذي طعن فيها بعيب (٦) هو يختار ردها، إذ لو شاء أمسكها، فلما اختار ردها حكم عليه برد ما نقص اقتضاضه (٧) لها، وفي الاستحقاق تؤخذ منه بالجبر فيعذر لذلك (٨)؛ إذ (٩) لم تخرج من يده عن مراده فلذلك افترق الحكم، والله أعلم.


(١) (ح) أو افتضها، (أ): أو اقتضها. والاقتضاض والافتضاض بمعنى واحد وهو إزالة البكارة.
(٢) (أ) و (ب): لأنَّه.
(٣) (ح): الافتضاض.
(٤) (أ) و (ب): الوجهين.
(٥) (ح): افتضها.
(٦) (ب): فهو.
(٧) (ح): افتضاضه.
(٨) (ح): في ذلك.
(٩) ساقطة في (ح)، وفي هامشها: لأنها.

<<  <   >  >>