للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فروق كتاب أمهات الأولاد]

٥٣١ - وإنما قال في المدونة (١): إذا قال في مرضه: هذه ولدت مني، ولم يعلم ذلك إلا بقوله، ولا ولد معها، إن كان يورث بولد (٢) صدق، وعتقت (٣) من رأس المال، وإن لم يترك ولدًا لم يصدق، ولا تعتق (٤) في الثلث، وإذا قال في مرضه: أعتقت عبدي في صحتي، فلا يعتق في ثلث ولا من رأس مال (٥)، وقاله أكثر الرواة، ولم يختلف قوله فيه؛ لأن الولادة شأنها الاستتار في غالب الحال، ولا كذلك العتق، لأن الغالب فيه الإِشهاد والاشتهار، فلما لم يعلم منه هذا العتق إلا بقوله في المرض قويت ريبته وطرح قوله، وكان أشد ريبة من صاحب الأمة. قاله ابن يونس.

٥٣٢ - وإنما قال في الكتاب (٦): إذا أتت أم الولد بولد في حياة سيدها أو بعد موته، أو بعد أن أعتقها لما يلد له (٧) النساء فالولاء لاحق إلا أن يدعي استبراء فلا يلحق، وإذا أتت أمة بولد فأنكره، ولم يقر بالوطء، ولم يلحق


(١) انظر جـ ٤٨٣/ ٤٩١.
(٢) (ح): إن كان يورثا بولد، وفي هامشها إن كان ورثه ولد.
(٣) (ب) عتقه، وهو تحريف.
(٤) في الأصل: ولا تعتق إلا في الثلث، وهو سهو.
(٥) في الأصل ولا من رأس قال ثم بياض ثم وقاله، وهو تحريف.
(٦) انظر المدونة ٣/ ٤٩، ٥٠.
(٧) (ح): يلدها، وهو تحريف.

<<  <   >  >>