للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فروق كتاب الصيد والذبائح والضحايا]

٢٢٢ - وإنما قال ابن حبيب: يؤكل (١) ما وقع في مهواة إذا طعن (٢) في جنب أو [في] (٣) كتف (٤)، وقال في (٥) الإِبل والغنم إذا ندت لا تؤكل بالعقر، والجامع أن كلًّا منهما لا يتوصل إلى ذكاته في محلها؛ لأن ما وقع في مهواة تلفه محقق، فأجاز أكله (٦) بما ذكر، صيانة للأموال، بخلاف ما ند من الإِبل والغنم (٧). وأيضًا التوحش الطارئ لا يساوي الأصل.

تنبيه: قال ابن عبد السلام: في هذا الفرق نظر؛ لأن البعير الناد أقوى (٨) شبهًا بالوحش من الساقط (٩)، ورده ابن عرفة بأن العلة العجز لا التوحش.


(١) في (ب) و (ح): يأكل.
(٢) في (ب) طعم، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ب) و (ح).
(٤) انظر شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب، جـ ٢، ورقة ١٢١ (ظ).
(٥) هذا مخالف لما في شرح ابن عبد السلام على مختصر ابن الحاجب ٢ ورقة ١٠٢ (و) من أن ابن حبيب لم يقل ذلك صراحة وإنما خرجه بعضهم على قوله، وبعضهم ألزمه به، إلا أن يكون المصنف أراد بقال مجازًا.
(٦) في (ح): فأكله.
(٧) هذا التفريق للمازري كما ذكر ابن عبد السلام جـ ٢ ورقة ١٠٢ (و).
(٨) في (ب) نواد.
(٩) كلام ابن عبد السلام بعدما ذكر تفريق المازري وأن ابن بشير فرق بمثله قال: (وفيه نظر، لأن البعير إذا ند أقوى شبهًا بالوحش مما وقع في مهواة، ولو قيل بالعكس في مثل هذا لكان له وجه؛ لأن العجز عن التذكية فيما وقع في مهواة لا يتيح عقره كما اتفق في الوحش، فأحرى المتأنس إلا أن يقال هذا الكلام إنما هو مع ابن حبيب فلعله يطرده في الوحش الواقع في المهواة كما قاله في المتأنس. إلخ أهـ. شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب ٢ ورقة ١٠٢ (و).

<<  <   >  >>