للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فروق كتاب الوكالات (١)

٧٩٢ - وإنما لم تقبل شهادة الفرع مع حضور الأصل، وقبلت الوكالة مع حضور الموكل، والكل نيابة؛ لأن (لسان الوكيل كلسان) (٢) الموكل وكلامه ككلامه، وشهود الفرع إنما يشهدون بنقل شهادة، وشهود الأصل يشهدون بالحق من أصله، فلم يكن ذلك كالوكالة. وأيضًا القاضي يلزمه البحث عن عدالة الشهود، فإِذا التزم قبول شهادة الفرع كشف عن فرقتين شهود الفرع وشهود الأصل، وهذا فيه كلفة، بخلاف الوكالة. وأيضًا عدول شهود الأصل عن الحضور مع عدم العذر مما يستراب؛ إذ لو حضروا لظهر للقاضي (من) (٣) حالهم وتأدية شهادتهم ما يوجب الوقف عنها، ولا كذلك الوكالة. وأيضًا الوكالة تجوز من الحاضر إذا رضي (٤) خصمه، ولا يجوز قبول شهادة الفرع مع حضور الأصل وإن رضي الخصم.

٧٩٣ - وإنما تمنع الوكالة على الخصام إذا كان الموكل حاضرًا [على قول، وتجوز الوكالة على قضاء الدين وإن كان الموكل حاضرًا] (٥)، وليس من حق (من) (٢) له الدين أن يمتنع من قبوله من يد الوكيل؛ لأن الامتناع من قبول الخصام بوكالة له فيه غرض صحيح؛ لأنه قد يوكل الألد الحاذق بالتحيل (٦)


(١) في الأصل و (أ) الوكالة.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) ساقطة في الأصل.
(٤) في الأصل إذا حضر رضي خصمه.
(٥) ساقطة في (أ).
(٦) في الأصل: الجلد والمتحيل.

<<  <   >  >>