للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروق كتاب الجراحات [والديات] (١)

١١٢٣ - وإنما قال مالك إذا أقر بقتل الخطأ ثم رجع عن إقراره يقبل منه، وإذا أقر بقتل العمد (ثم رجع) (٢) لم يقبل منه، وفي كلا الموضعين هو (٣) رجوع عن إقراره؛ لأن المستحق في قتل الخطأ الدية، والدية إنما تجب على غير المقر، وهم العصبة، فكأن إقراره إنما هو على غيره، فكان كالشاهد على الغير، فإذا رجع قبل منه, لأنه كالشهادة إذا رجع عنها الشاهد، وقتل العمد فيه القود، والقود إنما يستحق على القاتل، فإِذا أقر به كان إقرارًا (٤) على نفسه، فلم يقبل منه الرجوع (عنه؛ لأنه إقرار على نفسه، فلا يقبل منه الرجوع) (٥) إلَّا أن يكون له وجه في ذلك.

١١٢٤ - وإنما قال مالك (٦) الواجب في شجاج العبد الأربع قيمتها بقدر ما في الحُر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين فهو جراح العبد؛ لأن هذه الجراح الأربع لما كان فيها شيء مسمى في الحُر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد. وأيضًا فإذا لو لم نعتبر ذلك بالحر لأدى إلى هدرها؛ لأنها تبرأ وتزول حتَّى كان لم تكن، وليس كذلك


(١) ساقطة في (ح).
(٢) ثابتة في الأصل، وساقطة في بقية النسخ.
(٣) (ح) فهو.
(٤) و (أ) و (ب) إقرار.
(٥) ساقطة في (ب).
(٦) انظر المدونة ٤/ ٤٦٦.

<<  <   >  >>