للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[فروق كتاب الحمالة]

٨٩٢ - وإنما قال ابن لبابة: لو باع رجلان سلعة على أن كل واحد منهما حميل بالآخر لم يجز، ولو اشترياها على أن كل واحد منهما (حميل) (١) بما على صاحبه لجاز (٢)؛ لأنَّ المشتريين لو دفع البائع السلعة إلى أحدهما فيما عليه وعلى صاحبه لجاز؛ لأنَّ كل واحد منهما لما تحمل بصاحبه صار كالوكيل له على قبض السلعة، ولو دفع المشتري إلى أحد (٣) البائعين اللذين كل منهما حميل بصاحبه جميع الثمن لم يجز.

٨٩٣ - وإنما اشترط الحوز في الهبات، ولم يشترط في الحمالة على المعروف، مع أن الجميع تبرع؛ لأنَّ الهبة لم يتعلق بها حق سوى حق الموهوب له وأما الحمالة فهي هبة لمن عليه الدين بأن يقضي عنه دينه ثمَّ يرجع (٤) به عليه إذا أيسر ولكن تعلق بهذه الهبة حق لغير الموهوب له: وهو المتحمل لمن (٥) استحق (٦) الدين وهو غير الموهوب له فصارت الهبة ها هنا (٧) كالمقبوضة لزوال يد الموهوب له عنها (٨) وحلول غيره محله فصار هذا كالحوالة، والحوالة


(١) بياض في الأصل و (أ)، وهي ساقطة في (ب).
(٢) (ح): على الآخر جاز.
(٣) في الأصل و (أ): إلى أجل.
(٤) (ب): رجع.
(٥) (ح): التحمل لما.
(٦) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ المستحق.
(٧) (ح): هنا.
(٨) (ح): منها.

<<  <   >  >>