للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروق كتاب الحدود (في الزنى) (١)

١٠٥٨ - وإنما قالوا فيمن وطئ ميتة أنه يحد؛ ولم يوجبوا لها عليه (٢) صداقًا؛ لأن الصداق من حقوق الآدميين فلما وجدناه لو قطع لها عضوًا لا (٣) قصاص فيه ولا دية فكذلك هنا، وأما الحد فمن حقوق الله تعالى فيجب عليه لعظم ما انتهك وفعل، قاله عبد الحق. وأيضًا لصداق إنما لم يجب لأنه لا يخلوا (إما) (٤) أن يجب لها أو لورثتها وقد بطل أن يجب لها شيء بعد موتها لأنها ممن لا يتصور لها ملك شيء كالجنين (٥) يوهب له أو (٦) يوصي له فيسقط الجنين أو يخلق ميتًا فإن الشيء الموهوب يرجع إلى واهبه إذا (٧) لم يملكه الجنين، وبطل أيضًا أن يجب لورثتها لأنهم لو كانوا يملكون (هذا) (٨) العوض عن البضع لوجب أن يكونوا مالكين للبضع الذي وجب عن (٩) استهلاكه هذا العوض ولما ثبت أن ملك البضع لا ينتقل إليهم لم يثبت لهم عوضه والله أعلم. قاله الشيخ أبو القاسم بن محرز.


(١) ساقطة في الأصل.
(٢) (ح): عليه لها، وفي (ب): لم يوجبوا عليه صداقًا.
(٣) (ح) عضوًا .. اقتصاص فيه، وفي هامشها "فلا" إضافة في محل السقط.
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) (ح): كالجبين، وهو تحريف.
(٦) في الأصل و (أ): أن يوصي.
(٧) كذا في جميع النسخ، والصواب "إذ".
(٨) ساقطة في (ح).
(٩) في الأصل: على.

<<  <   >  >>