للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥٩ - وإنما أوجبوا الحد على من وطئ الميتة ولم يوجبوا القطع على من قطع منها عضوًا (١)؛ لأن حد الزني يجب للزنى وهو زنى بها على وجه لا شبهة له (٢) فيه فكان الحد واجبًا عليه، والقطع إنما يجب في العضو إذا كانت منفعته قائمة وأما ما لا منفعة فيه من الأعضاء فلا قصاص فيه كاليد الشلاء، وأما لو اقتصصنا من يد حية ليد ميتة لم يكن قصاصًا في الحقيقة؛ لأن الذي أخذ منه أكثر من الذي أتلف، والقصاص موضوع على المساواة بين العضو المتلف والعضو المقتص منه. قاله الشيخ أبو القاسم ابن محرز. (رحمه الله) (٣).

١٠٦٠ - وإنما قالوا إذا وضعت الحمل من وجب عليها الحد فإِن كانت ثيبًا رجمت ولم تؤخر وإن كانت بكرًا لم تحد حتى تخرج من نفاسها، وفي كلا الموضعين حد وجب عن زنى، لأن البكر حدها الجلد وكل من كان حده الجلد فلا يحد في وقت يخشى عليه فيه التلف، وذلك موجود في النفاس؛ لأنه مرض والثيب حدها الرجم فلا فائدة في تأخيرها؛ لأن المعنى الذي أخرت من أجله موجود وهو التلف؛ لأن الرجم يأتي على ذلك كله فافترقا.

١٠٦١ - وإنما قالوا إذا أقر العبد بالزنى والسرقة قبل إقراره ووجب عليه الحد وإن أكذبه السيد، وإذا (٤) أقر بدين لإِنسان أو بغصب لم يقبل إقراره إذا أكذبه السيد، والجميع إقرار، لأن إقراره بالسرقة (والزنى) (٥) لا يتهم فيه أن يكون (أراد) (٦) الإضرار (٧) بسيده لأنها (٨) عقوبة تحل به، وليس كذلك إقراره بدين أو غصب؛ لأن الظنة تلحقه فيه أن يكون أراد إخراج شيء مما


(١) (ب): عضو.
(٢) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "لها".
(٣) ساقطة في الأصل و (ح).
(٤) (ح): وإن.
(٥) ساقطة في (ح).
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) بياض في (ح)، وفي الأصل الإضرار.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "لأنهما".

<<  <   >  >>