(٢) (ح): جوزوا، مصوبة في الهامش. (٣) انظر جـ ٤/ ١٥٥. (٤) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ أزهى. (٥) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ ص ٦٢٤ مرسلًا، وابن ماجه ٢/ ٨١٦ بسند ضعيف من حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن" أي لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به. وقد رواه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٢، ٣٣ موصولًا -بطرق كثيرة بعضها ضعيف وبعضها حسن- عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه". ورواه أيضًا بنفس اللفظ البيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٣٩. وهذه الزيادة أعني "له غنمه وعليه غرمه" هي التي استشهد بها الونشريسي -رحمه الله- في قوله لأنَّ السنة أحكمت أن غلة الرهن للراهن وقد روى ابن وهب هذا الحديث بألفاظ يتبين منها أن هذه الزيادة من كلام ابن المسيب. انظر التمهيد لابن عبد البر ٦/ ٤٢٥ وما بعدها. (٦) (ب): أحكمتها.